الدائم . . أجابوا : أولاً : بأن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا بتنصيف العدة ، وذلك من دون دليل ، لا من الكتاب ولا من السنة . ثانياً : قد تضاربت آراء القائلين بالمتعة حول عدتها . فقيل شهر ونصف إن كانت لا تحيض ، وإن كانت تحيض فهي حيضة واحدة . وفي نص آخر حيضة ونصف ، أو حيضتان . وعدة الوفاة خمس وستون يوماً أو أربعة أشهر وعشراً الخ . . [1] . ونقول : أولاً : إنه لا شك في أن المتعة قد شرعت في أول الإسلام ، فهل شرعت بعدة أو من دون عدة . فإن كانت لها عدة ، فنحن نسأله عن مقدارها . ثانياً : إن النسخ بآية العدة لا يتوقف على كون التشريع بالقرآن أيضاً ، إذ يمكن أن يشرع على لسان الرسول ، ثم ينسخ بالآية . .