responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 246


الدائم . .
أجابوا :
أولاً : بأن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا بتنصيف العدة ، وذلك من دون دليل ، لا من الكتاب ولا من السنة .
ثانياً : قد تضاربت آراء القائلين بالمتعة حول عدتها . فقيل شهر ونصف إن كانت لا تحيض ، وإن كانت تحيض فهي حيضة واحدة . وفي نص آخر حيضة ونصف ، أو حيضتان . وعدة الوفاة خمس وستون يوماً أو أربعة أشهر وعشراً الخ . . [1] .
ونقول :
أولاً : إنه لا شك في أن المتعة قد شرعت في أول الإسلام ، فهل شرعت بعدة أو من دون عدة . فإن كانت لها عدة ، فنحن نسأله عن مقدارها .
ثانياً : إن النسخ بآية العدة لا يتوقف على كون التشريع بالقرآن أيضاً ، إذ يمكن أن يشرع على لسان الرسول ، ثم ينسخ بالآية . .



[1] راجع : تحريم المتعة ص 141 143 .

246

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست