الصحابة أنفسهم ؟ ! فكان الناس يسألونهم عن مقدارها ويجيبونهم ، ويسألون فيجابون . . فراجع مصنّف عبد الرزاق ، والدر المنثور ، وغيرهما من كتب الحديث ، والجوامع الفقهية والروائية . . وراجع أيضاً ما سيأتي في فصل النصوص والآثار في مصادر أهل السنة ، الروايات رقم 2 و 8 و 93 . وبعد . . فهل يعقل أن الصحابة في عهد الرسول وبعده ، وكذلك التابعون كانوا يتزوجون النساء متعة ، ثم لا تعتد تلكم النساء بعد انقضاء الأجل ؟ ! . أوليست المتمتع بها زوجة شرعية ، فتثبت لها أحكام الزوجية ، إلا ما أخرجه الدليل ؟ ! ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث على المشهور ولم يخرج العّدة ، فتثبت في المنقطع كالدائم ؟ ! . وأيضاً : فإن آية العدة مطلقة وعامة للدائمة والمنقطعة ثم جاءت الروايات فخصصتها وأخرجت المنقطعة منها . وقد يقال : إن عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة ، وذلك يقتضي الالتزام بالنسخ ، فتكون آية العدة ناسخة لآية المتعة . .