2 - نسخ آية المتعة بآية الميراث : وقد نسب إلى سعيد بن جبير [1] وإلى ابن المسيب [2] وغيرهما [3] : أن آية المتعة قد نسخت بآية الميراث ، وقد تقدم عن علي « عليه السلام » وابن مسعود ، وأبي هريرة مثل ذلك . وقال الرازي : « لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما ، لقوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * وبالاتفاق لا توارث بينهما » [4] . بل قال بعضهم : « لا يوجد في الكتاب ولا السنة المطهرة حكم ميراث امرأة
[1] فتح القدير ج 1 ص 449 ، والغدير ج 6 عنه ، والتسهيل ج 1 ص 137 ، ذكره بلفظ قيل . [2] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 والإستذكار ج 16 ص 298 ، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390 . [3] راجع : الإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 ، والمصادر المتقدمة تحت عنوان : بعض من نسب إليهم النسخ بالآيات ، وراجع : التسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137 . وعن علي عليه السلام في سنن الدارقطني ج 1 ص 260 والسنن الكبرى ج 7 ص 207 و عن الاعتبار للحازمي ص 428 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 505 وعن أبي هريرة في نيل الأوطار 3 / 6 / 138 . [4] التفسير الكبير ج 10 ص 5 . وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 137 .