responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 225


هذه الآية محكمة غير منسوخة ، فذلك يعني أن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يحل المتعة بعد نزول آية حفظ الفروج أبداً . . مع أن المتفق عليه عند الأمة كلها : أن هذا الزواج قد أباحه رسول الله « صلى الله عليه وآله » قطعاً . .
والمدعون للنسخ بالسنة والأخبار فإنما يدعون ذلك في عام خيبر ، أو تبوك ، أو الفتح ، أو حجة الوداع الخ . . وكل هذه المواطن إنما كانت في المدينة في أواخر حياة الرسول « صلى الله عليه وآله » . . فهل أحل لهم « صلى الله عليه وآله » ما دل القرآن صريحاً على تحريمه ؟ ! وهل ينسخ القرآن بالأخبار .
ثانياً : قولهم : إن المتعة ليست عقد نكاح صحيح ، مجرد دعوى فإنها عقد نكاح صحيح بلا شك وقد كان على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، غير أن هؤلاء يدعون النسخ فعليهم الإثبات .
ثالثاً : قولهم : إنه حتى على كلام القائلين بحلية المتعة ، فإنها لا تسمى عقد نكاح أبداً . . غير صحيح . . وقد تقدم وسيأتي في هذا الكتاب ما يدل على ذلك ، وحديث سبرة خير شاهد عليه .

225

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست