3 - إن الإيذان بالتوقيت إن كان بالغاً حد الدلالة على ذلك ، فإنه لا يحتاج إلى النسخ ، بل هو ينتهي بانتهاء زمانه . . والدليل الذي يحدد الأمد يعتبر قرينة على دليل جعل الحكم ، ومبيناً لأمده ، ولا يكون ناسخاً له ، فيصح أن يقول الشارع قد رخصت لكم بكذا . . ثم يقول : إن أمد الرخصة ينتهي بعد سنة من الآن فقوله الثاني ليس ناسخاً للأول بل هو قرينة عليه . . أما إن لم يبلغ حد الدلالة الظاهرة فإنه لا يكون مؤذناً بالتوقيت . ولا مشعراً بالنسخ . 4 - قوله : إن الترخيص كان لظروف خاصة ، ثم ادعاؤه الإجماع على ذلك . لا يصح إذ لا إجماع على التقييد بالظروف الخاصة . . بل إن ظاهر التشريع هو جعل الحكم لموضوعه بصورة مطلقة ، كتشريع الزواج الدائم تماماً وكتشريع أحكام الإرث ، والطلاق ، والحج و . . و . . الإجماع على الإذن ، لا على الإباحة : وزعموا أيضاً : أن الاجماع لم ينعقد على إباحتها والتعبير ب « إباحتها » خطأ . بل انعقد على الإذن بها ، كما أذن بأكل الميتة ، فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل .