responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 194


أما الإذن فيكون لضرورة سوغت هذا الإذن . فتعبير بعض الأئمة بالإباحة من قبيل التسامح في التعبير [1] .
ويمكن أن يقال أيضاً : « إن ترك النبي « صلى الله عليه وآله » المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع ليس من قبيل الإباحة ، بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان ، وتترك عادات الجاهلية . وقد كان شائعاً بينهم اتخاذ الأخدان ، وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل ، وهذه هي متعتهم ، فنهى القرآن الكريم ، والنبي « صلى الله عليه وآله » عنها . وأن الترك مدة لا يسمى إباحة ، وإنما يسمى عفواً حتى تخرج النفوس من جاهليتها ، والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى » ؟ ! [2] .
ونقول :
أولاً : إن كانت المتعة زنا كما يزعمون ، فهل أذن الله ورسوله بالزنا ؟ .
ثانياً : هل يمكن أن نتصور أن الاضطرار إلى النساء يصل إلى درجة يصبح الزنا فيها حلالاً ؟ فيكون كالاضطرار إلى أكل



[1] راجع : تحريم المتعة للمحمدي ص 188 و 189 .
[2] المصدر السابق ص 189 .

194

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست