بل إن أهل مكة والمدينة ، واليمن ، قائلون بالتحليل . بل قد نقل ذلك عن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة ، حسبما أوضحناه في ذلك الفصل . فما معنى قول هذا المعترض : إن أهل العلم متفقون على الطرفين ، فإن كان يقصد به أهل العلم الذين يوافقونه ، فلا يفيده ذلك شيئاً ، وإن كان يقصد أهل العلم من المسلمين على سبيل العموم والشمول ، فهو غير صحيح . وفي مطلق الأحوال ، إننا لا نستطيع أن نجد معنى صحيحاً ، أو معقولاً لما يدعيه هذا المعترض من وجود إجماع على التحريم ليعارض به الإجماع على الترخيص . فهل هو لا يرى علياً « عليه السلام » وابن عباس ، وجابراً وابن مسعود ، وابن جبير والحكم وعمران بن الحصين ، وحتى ابن عمر ، وابن أم أراكة . . وعلماء مكة واليمن والمدينة ، وعدداً من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم وغيرهم ، هل لا يرى في هؤلاء جميعاً من يصلح لخرق الإجماع الذي يدعيه على التحريم ؟ ! 2 - قوله : إن لفظ الترخيص مؤذن بالتوقيت ، ومشعر بالنسخ ، هو مجرد ادعاء وتحكم ، إذ إن هذا اللفظ لا يشعر بهذا ولا يؤذن بذاك .