الصداق : * ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) * . فقال : امرأة أصابت ورجل أخطأ ، أو نحو ذلك . لا يفيد شيئاً . . بل هو يدل على أن من كان هذا حاله ، فلا يصح الأخذ بقوله . . لأنه قد يحرم الحلال ، ويحلل الحرام ، حتى ولو كان منصوصاً عليه في الكتاب العزيز مثل ، مقالته في مهور النساء ، كما أنه قد أراد رجم الحبلى ، حتى نهاه علي « عليه السلام » ، وقال له : إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على الذي في بطنها . فمن كان هذا حاله لم يكن له أن يستبد برأيه ، بل عليه أن يرجع إلى الصحابة ويأخذ عنهم . . وسيأتي في القسم الرابع من هذا الكتاب المزيد مما يوضح الكثير من مواضع الخلل في الأقوال الآنفة الذكر . وقد أعرضنا عن ذلك هنا مخافة التكرار الممل ، والمخل في نسق الكتاب ، والله هو الموفق والهادي إلى الحق والصواب . الإجماع على الإباحة إجماع على التحريم : وقد حاول بعضهم أن يقول : إن أهل العلم متفقون على