responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد رخص في المتعة لظروف خاصة ، ثم حرمت . فاتفاقهم قائم على الطرفين أعني التحريم والتحليل معاً . فإن كان هذا إجماعاً مثبتاً للإباحة فهو مثبت للتحريم أيضاً .
فإن قيل : إن هناك إجماعاً على الترخيص . .
قيل : هناك إجماع على التحريم أيضاً . .
على أن لفظ الترخيص مؤذن بالتوقيت ، مشعر بأن هذا الحكم في طريقه إلى النسخ [1] .
ونقول :
1 - إن هذا المعترض يجعل ما هو محل النزاع مورداً للاتفاق . فإن أهل العلم وإن كانوا قد اتفقوا على تشريع المتعة ، لكنهم لم يتفقوا على النسخ ، وخلاف ابن عباس كالنار على المنار ، وكالشمس في رابعة النهار ، هذا فضلاً عن غيره من صحابة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وقد ذكرنا شطراً من القائلين بحلية هذا الزواج في فصل أقوال ومذاهب . .



[1] تحريم المتعة للمحمدي ص 186 بتصرف .

191

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست