3 - وفريق ثالث يقول : إنها نسخت بالقرآن [1] . ونقول : إن ذلك كله لا يصح ، ونفصل القول في ذلك فيما يلي من مطالب . . النسخ بالإجماع ، لا يصح : قالوا : « إن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وإنه حرّم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [2] ، وزعم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها . . ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة ، واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها إلخ . . » [3] . وقالوا أيضاً :
[1] لباب التأويل ج 1 ص 343 وستأتي المصادر الكثيرة الدالة على ذلك . [2] أوجز المسالك ج 9 ص 404 وفتح الباري ج 9 ص 150 . [3] نيل الأوطار ج 6 ص 271 و 272 .