responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 170


3 - وفريق ثالث يقول : إنها نسخت بالقرآن [1] .
ونقول :
إن ذلك كله لا يصح ، ونفصل القول في ذلك فيما يلي من مطالب . .
النسخ بالإجماع ، لا يصح :
قالوا : « إن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وإنه حرّم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [2] ، وزعم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها . .
ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة ، واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها إلخ . . » [3] .
وقالوا أيضاً :



[1] لباب التأويل ج 1 ص 343 وستأتي المصادر الكثيرة الدالة على ذلك .
[2] أوجز المسالك ج 9 ص 404 وفتح الباري ج 9 ص 150 .
[3] نيل الأوطار ج 6 ص 271 و 272 .

170

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست