responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 169


وقد اختلفوا بالنسبة لناسخ آية المتعة ، فقد قيل إنها نسخت ب :
1 - الإجماع : قال ابن العربي : « فإنا لو قلنا : أن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ، ينطبق عليها اسم الزوجية ، وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة ، فلم تدخل في الآية » [1] .
أضاف القرطبي : « قلت : وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ، ولا يلحق الولد ، كالزنا الصريح ؟ أو يدفع الحد بالشبهة ، ويلحق الولد ؟ قولان لأصحابنا » [2] وسنذكر طائفة من أقوال القائلين بأن النسخ قد ثبت بالإجماع .
2 - وقال آخرون : نسخت بالأخبار [3] .



[1] أحكام القرآن ج 3 ص 1311 ط دار المعرفة تحقيق على محمد البجاوي .
[2] الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 106 .
[3] راجع تفسير البيضاوي ج 1 ص 259 ، والتسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137 ، وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 ، ولباب التأويل ج 1 ص 343 ، وفتح القدير للشوكاني ج 1 ص 414 ، والتفسير الكبير ج 10 ص 50 والمحلى ج 9 ص 519 ، وعن تفسير أبي السعود مطبوع بهامش التفسير الكبير ج 3 ص 251 ، والغدير ج 6 ص 224 و 225 عمن تقدم .

169

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست