responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 157


هو ذاك فإنها تستحق من المهر بمقدار ما تفي به من المدة .
ثانياً : كيف عرف هذا المستدل أن المراد بما استمتعتم به منهن هو خصوص الدخول . . فإنه لو قبلها أو استمتع منها بما دون الدخول فإنه مشمول بقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن ) * فكيف أخرجه من هذا الشمول يا ترى ؟ !
ثالثاً : إن تخصيصه الآية بالدائم لا شاهد له . . بل الشاهد على خلافه ، وهو قراءة إلى أجل وذهاب كثيرين من علماء الأمة إلى إرادة نكاح المتعة بغض النظر عن هذه القراءة قرينة على ذلك أيضاً .
مسألة تنصيف المهر كيف تحل ؟
يقول بعض من ألف في المتعة :
« إذا كان أصحاب المتعة يرون عدم صلتها بالنكاح المعتاد لعدم إشارتها إلى تشطير المهر ، فإننا نقول لهم : وهي بهذا الشرط لا علاقة لها بالمتعة ؛ لأنها لا تختلف عن الزواج في هذا الحكم .

157

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست