responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 156


وإن كان يثبت به المهر كاملاً إثر إبرامه ، وتستحقه الزوجة بنفس العقد ، لكنه يثبت ثبوتاً قابلاً لسقوط بعضه كالطلاق قبل الدخول .
فالآية تفيد : « أن المهر يتأكد وجوبه كاملاً بالاستمتاع ، لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول . فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول » [1] .
ونقول :
إنه كلام لا يصح وذلك لما يلي :
أولاً : إن الآية الكريمة قد قالت * ( فما استمتعتم به منهن ) * . ولم تقل : فإن استمتعتم منهن . وذلك للإشارة إلى درجة الاستمتاع . . وأن قلته وكثرته ، وكونه بالدخول أو بغير الدخول . . لا يؤثر في لزوم إعطاء أجورهن إليهن كاملة غير منقوصة . .
وبما أن ذلك غير متيسر في الدائم فلا بد من حملها على خصوص المنقطع ، ويكون المراد كما قلنا أكثر من مرة أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب مقداراً من المهر ، والحكم في المتعة



[1] راجع : تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 109 .

156

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست