responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 155


قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ) * [1] .
سابعاً : قوله : « ليس لتخصيص الموقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى إلخ . . » .
غير صحيح ، إذ إن إعطاء الأجر في الدائم قد أثبته القرآن ، وبين أحكامه في أكثر من آية ، ومنها آية سورة البقرة المذكورة آنفاً . . وقد بقي المهر في نكاح المتعة بحاجة إلى بيان وتفصيل ، وقد جاء التعبير في الآية الشريفة بكيفية بينت فيها لزوم المهر ، ولزوم أن يكون بمقدار الاستمتاع كما بيناه في الايراد السادس المتقدم . فهو إذن بيان لحكم تأسيسي وليس فيه إعادة لبيان ما هو مذكور في موارد أخرى ، ففائدة بيانه هنا أتم ، ونفعها أعم .
الآية تؤكد حق المرأة بالمهر بالدخول :
وفي مقام الإصرار على أن آية : * ( فما استمتعتم به منهن ) * خاصة بالنكاح الدائم ، نجد البعض يعلل ذلك بأن عقد الزواج



[1] الآية 237 من سورة البقرة .

155

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست