responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 149


إلا في زواج المتعة كما أشرنا إليه غير مرة .
سابعاً : لو سلمنا أن الآية لم تقيد النكاح بكونه دائماً أو منقطعاً فمن أين عرف أن القيد هو العقد الدائم ؟ ! . فلماذا لا يكون القيد هو كلمة « العقد » التي تصلح للدائم وللمنقطع على حد سواء ؟ ! ثم تأتي الروايات والقرائن الداخلية فتبين المراد وأنه خصوص المنقطع .
الآية لا تختص بالمتعة :
وقد حاول البعض أن يقول :
إن من أحكام المتعة : أنه لو وهبها المدة قبل الدخول ، استحقت نصف المهر . . وإذا انقضت المدة بعد الدخول فلها تمام المهر . .
ومن أحكام الزواج الدائم أيضاً : أنه إذا طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر أما بعد الدخول فلها تمام المهر .
قال : « . . وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع في هذه الحالة . ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له » .

149

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست