وهو كلام غير دقيق وغير مقبول . . فأولاً : إن مجرد التشابه في هذا الأمر بين الزواج الدائم والمتعة لا يخرج الآية عن كونها خاصة بالمتعة ، لأن اختصاصها بالمتعة منشؤه قراءة إلى أجل واشتهار أنها خاصة بهذا الزواج ، الأمر الذي لا يدل على أن الصحابة قد أخذوه عن الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » ولم ينشأ من عدم التشابه في الأحكام . . ثانياً : إن غاية ما يدل عليه كلام المستدل هنا هو عدم اختصاص الآية بالمتعة ، ولا ينفي شمولها لها بل هو يكاد يصرح بالشمول ، فكيف إذا دل الدليل على هذا الشمول كفى ذلك . والمستدل إنما يريد أن ينفي دلالة الآية على زواج المتعة من الأساس . ثالثاً : إن من يقول بأن الآية خاصة بالمتعة ، يؤكد قوله هذا بأن إرادة الدائم منها يقتضي استحقاق تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة ؛ لأن الآية تقول : إن أي استمتاع منهن يوجب إعطاء أجورهن لهن . . هذا بالإضافة إلى محاذير وحيثيات أخرى تفرض إرادة