responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 150


وهو كلام غير دقيق وغير مقبول . .
فأولاً : إن مجرد التشابه في هذا الأمر بين الزواج الدائم والمتعة لا يخرج الآية عن كونها خاصة بالمتعة ، لأن اختصاصها بالمتعة منشؤه قراءة إلى أجل واشتهار أنها خاصة بهذا الزواج ، الأمر الذي لا يدل على أن الصحابة قد أخذوه عن الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » ولم ينشأ من عدم التشابه في الأحكام . .
ثانياً : إن غاية ما يدل عليه كلام المستدل هنا هو عدم اختصاص الآية بالمتعة ، ولا ينفي شمولها لها بل هو يكاد يصرح بالشمول ، فكيف إذا دل الدليل على هذا الشمول كفى ذلك . والمستدل إنما يريد أن ينفي دلالة الآية على زواج المتعة من الأساس .
ثالثاً : إن من يقول بأن الآية خاصة بالمتعة ، يؤكد قوله هذا بأن إرادة الدائم منها يقتضي استحقاق تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة ؛ لأن الآية تقول : إن أي استمتاع منهن يوجب إعطاء أجورهن لهن . .
هذا بالإضافة إلى محاذير وحيثيات أخرى تفرض إرادة

150

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست