هنا وهناك . . وما على القارئ إن أراد استعجال الإجابة إلا أن يراجع القسم الأخير من هذا الكتاب ، ليجد فيه بغيته . ويحصل على طلبته ، فالأمر إليه ، ونحن نلقي بالعهدة في ذلك عليه . . تقرير آخر لسياق الآية : يقول البعض : إن السياق يمنع من أن تكون الآية ناظرة إلى المتعة ، لأن الله سبحانه عدّد المحرمات بقوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . ) * أي التزوج بهن ذلك الزواج الدائم المعهود في الإسلام . ثم قال تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم . . ) * أي أحل لكم التزوج بالدائم بما عدا المذكورات قبل أن تبتغوا بأموالكم على طبق ما شرّع الله تعالى النكاح لأجله ، من الإحصان والتناسل ، دون مجرد سفح الماء كما يفعل الزناة فالآية تدل على المنع عن وضع المرأة موضع المخانة بأن يجعلها لمجرد سفح الماء . وبعبارة أخرى : قد حرم الزواج الدائم بالمذكورات ، وأحل