ونقول : لقد ادعى هذا الرجل كما ترى أن الأمور الخمسة الأخيرة قد انطوت الآيات الشريفة عليها . وقد عرفنا ولسوف يأتي المزيد من الحديث عن أن المتعة زواج في معناه ومداه الصحيح . وعرفنا المراد بالإحصان في الآية الشريفة ، وأن المتعة إحصان بهذا المعنى في معناه ومداه الصحيح . . ولسوف يأتي في هذا الكتاب لا سيما في القسم الأخير منه ، الكثير من الشواهد والدلائل الدالة على أن زواج المتعة ليس من المخادنة ، ولا هو نوع من أنواعها لا من قريب ولا من بعيد . ويكفي اعتراف هذا الرجل نفسه بأن النبي « صلى الله عليه وآله » قد أحل هذا الزواج ، فهل يصح لمسلم أن يقول : إنه قد أحل الزنا والمخادنة للأمة ؟ ! . وأما الأمران الأخيران . . فقد تقدم بعض الكلام فيهما وسيأتي في القسم الأخير من هذا الكتاب ما يدفع كل شبهة ، ويزيل كل ريب إن شاء الله تعالى . ولولا حب الابتعاد عن التكرار الموجب للملال لذكرنا ذلك