ثانياً : لا دليل على أن المراد بالطول هو المهر ، بل لعل المراد الأعم منه ، ومن الزيادة والسعة في المال ، الذي يحتاج إليه للسكن ، وللنفقة ، أو الأعم منهما ومن عدم التمكن من الزواج لا متعة ولا دائماً بسبب ظروف اجتماعية أو حياتية ، أو حيث لا ترضى الدائمة ولا المنقطعة بالمهر القليل . فإن جواز جعل المهر كفاً من بر في الدائم والمنقطع لا يلازم وجود من تقبل بهذا القليل . . وقد يكون السبب في عدم التمكن من الدائم والمنقطع هو عدم تيسّر من ترضى بالزواج الدائم أو المؤقت لعيب تراه في الرجل ، أو لأي سبب آخر . . فإنه إذا عجز عن الزواج والحالة هذه بقسميه المؤقت والدائم فلا جناح عليه أن يتخذ سرية يتعفف بها . . وهكذا يتضح أن هذه الآية لا تتنافى مع الزواج المنقطع بل هي منسجمة معه ومع الدائم تمام الانسجام . . تفسير آخر للآية الشريفة : وقالوا في تفسير الآية : إن حقيقة الاستمتاع هي تحصيل المتعة واللذة ، من الوطي والتقبيل وغيرهما ، وقد فرعه : ( بالفاء )