responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 128


الشارع عن ترك نكاح الإماء خيراً من نكاحهن ، ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك » .
وقال : « إن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر ، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق ، لما قال سبحانه بعده : * ( ومن لم يستطع ) * لأن المتعة في صورة عدم الطول . فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى : * ( فما استمتعتم ) * يكفي في تحريم المتعة ، فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح الحرة المحصنة إلى ملك اليمين ، ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين ، فلو كان التمتع بكف من بر جائز ( كذا ) لذكره » [1] .
ونقول :
أولاً : الزواج الدائم أيضاً قد يكون المهر فيه كفاً من بر . . وحديث ذلك الرجل الذي لم يكن يملك شيئاً يعطيه مهراً لزوجته ، فقال له رسول الله « صلى الله عليه وآله » : زوجتكها بما معك من القرآن ، معروف ومشهور .



[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 98 .

128

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست