الشارع عن ترك نكاح الإماء خيراً من نكاحهن ، ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك » . وقال : « إن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر ، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق ، لما قال سبحانه بعده : * ( ومن لم يستطع ) * لأن المتعة في صورة عدم الطول . فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى : * ( فما استمتعتم ) * يكفي في تحريم المتعة ، فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح الحرة المحصنة إلى ملك اليمين ، ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين ، فلو كان التمتع بكف من بر جائز ( كذا ) لذكره » [1] . ونقول : أولاً : الزواج الدائم أيضاً قد يكون المهر فيه كفاً من بر . . وحديث ذلك الرجل الذي لم يكن يملك شيئاً يعطيه مهراً لزوجته ، فقال له رسول الله « صلى الله عليه وآله » : زوجتكها بما معك من القرآن ، معروف ومشهور .