responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 130


على عقد زواج معهود اقتضاء . . والمعنى : * ( فما استمتعتم به منهن . . ) * بوطي وتقبيل أو غيره ، ممن تزوجتموهن ، فقد وجب إعطاؤهن مهورهن كاملة ، فالآية دليل على لزوم المهر بالإستمتاع ، لا بمجرد إجراء العقد . .
ويرد عليه :
أولاً : يحتمل أن يراد بالإستمتاع معناه اللغوي ، وهو اللذة والمتعة ، ويحتمل إرادة عقد النكاح الدائم . .
ويحتمل إرادة عقد النكاح المنقطع والأخير هو المتعين ، وذلك لما يلي :
ألف : إن المتتبع للأخبار التي تعد بالعشرات يجد أنهم يستعملون لفظ المتعة والاستمتاع في هذا المعنى المعروف وهو زواج المتعة من دون نصب أي قرينة وعليه : فما هو الدليل على حمل هذا اللفظ في الآية الكريمة على المعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي المتداول فيما بينهم ، وليكن حاله حال كلمة : الحج ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والبيع ، والربا ، وما إلى ذلك .
ب : سلمنا أن استعمال هذه الكلمة في زمن الرسول لم يكن بتلك المثابة ، ولكن ذلك لا يجدي نفعاً هنا ، إذ لا يمكن حمل

130

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست