مع نية الطلاق قبل الدخول ، والدائم المقصود به مجرد إطفاء الشهوة إن ذلك كله جائز مع أنه لا استيلاد فيه كما أن المقصود في بعضه مجرد سفح الماء . ب : إن المراد بالسفاح هو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد لا أن سفح الماء هو علة الحلية والحرمة ، والمتعة نكاح بعقد شرعي وليست سفاحاً . ج : قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضاً فقال : المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع ، مأذون فيه من قبل الله ، فإن قلتم ، المتعة محرمة ، قلنا : هذا أول البحث ، فلم قلتم : « إن الأمر كذلك ؟ ! فظهر أن الكلام رخو » [1] . 4 - المتعة لا توجب إحصاناً : ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم : قوله تعالى : * ( محصنين ) * فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم ، لأن المتمتع ، لا يكون محصناً ، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت