responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 117


مع نية الطلاق قبل الدخول ، والدائم المقصود به مجرد إطفاء الشهوة إن ذلك كله جائز مع أنه لا استيلاد فيه كما أن المقصود في بعضه مجرد سفح الماء .
ب : إن المراد بالسفاح هو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد لا أن سفح الماء هو علة الحلية والحرمة ، والمتعة نكاح بعقد شرعي وليست سفاحاً .
ج : قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضاً فقال :
المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع ، مأذون فيه من قبل الله ، فإن قلتم ، المتعة محرمة ، قلنا : هذا أول البحث ، فلم قلتم : « إن الأمر كذلك ؟ ! فظهر أن الكلام رخو » [1] .
4 - المتعة لا توجب إحصاناً :
ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم : قوله تعالى : * ( محصنين ) * فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم ، لأن المتمتع ، لا يكون محصناً ، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت



[1] التفسير الكبير ج 10 ص 55 .

117

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست