responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 116


المتعة [1] .
ونقول :
1 - قد تحدثنا فيما سبق وفي القسم الأخير من هذا الكتاب :
أن النسب والعدة ، وغيرهما يثبتان في الزواج المنقطع كالدائم فلا يكون سفاحاً .
2 - قد عرفت أن الإسلام قد شرّع هذا الزواج بالإجماع لكن الخلاف إنما هو في نسخه وناسخه ، فهل يصح القول : إنه قد شرّع السفاح ؟ ! ! أو إنه قد شرّعه بدون أحكام ؟ ! ! فإن كان قد جعل له أحكاماً ؟ ! ! فإننا نلزم أنفسنا بكل ما قرره والتزم وألزم به الشارع المقدس في صدر الإسلام حيث شرع هذا الزواج .
3 - قولهم : إن المقصود بالمتعة هو مجرد سفح الماء قد أجبنا عنه أكثر من مرة وقلنا :
ألف : إن الزواج الدائم باليائس والعقيم وبالتي استأصل الطبيب رحمها أو المبيض ، والزواج بالصغيرة ، والزواج الدائم



[1] وراجع أيضاً : التفسير الكبير ج 10 ص 53 والمتعة للفكيكي ص 49 . وراجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 97 و 98 .

116

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست