المتعة [1] . ونقول : 1 - قد تحدثنا فيما سبق وفي القسم الأخير من هذا الكتاب : أن النسب والعدة ، وغيرهما يثبتان في الزواج المنقطع كالدائم فلا يكون سفاحاً . 2 - قد عرفت أن الإسلام قد شرّع هذا الزواج بالإجماع لكن الخلاف إنما هو في نسخه وناسخه ، فهل يصح القول : إنه قد شرّع السفاح ؟ ! ! أو إنه قد شرّعه بدون أحكام ؟ ! ! فإن كان قد جعل له أحكاماً ؟ ! ! فإننا نلزم أنفسنا بكل ما قرره والتزم وألزم به الشارع المقدس في صدر الإسلام حيث شرع هذا الزواج . 3 - قولهم : إن المقصود بالمتعة هو مجرد سفح الماء قد أجبنا عنه أكثر من مرة وقلنا : ألف : إن الزواج الدائم باليائس والعقيم وبالتي استأصل الطبيب رحمها أو المبيض ، والزواج بالصغيرة ، والزواج الدائم
[1] وراجع أيضاً : التفسير الكبير ج 10 ص 53 والمتعة للفكيكي ص 49 . وراجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 97 و 98 .