لزوم الإيتاء للمهر فقط . ثانياً : الآية تحدثت عن الاستمتاع ولم تذكر الدخول . والاستمتاع أعم من الدخول ، والعام لا دلالة له على الخاص . ويكون تقدير الآية حينئذ فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن لأن الأجرة في الكل حقيقة وفي البعض مجاز فيجب تمام المهر ولو لأجل قبلة كما قلنا [1] . 3 - غير مسافحين : إن الإستدلال الثاني لهم على أن المراد بالآية هو النكاح الدائم هو قوله تعالى في الآية : * ( . . غير مسافحين ) * فسمي الزنا سفاحاً ، لإنتفاء أحكام النكاح عنده من ثبوت النسب ، والعدة ، والفراش ، وكذلك المتعة . كما أن سفح الماء مشترك بين المتعة والزنا ، لأن المقصود في كل منهما قضاء الشهوة وسفح الماء ، فإذا حرم الزنا حرمت
[1] راجع كنز العمال ج 2 ص 150 وراجع تفسير النيسابوري المطبوع بهامش جامع البيان للطبري ج 5 ص 18 .