responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 109


2 - قرائن على أن الاستمتاع هو النكاح الدائم :
قال أحمد بن عيسى بن زيد حول الآية : ( الاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح . و * ( إيتاؤهن أجورهن ) * هو إعطاؤهن مهورهن ، إلا ما وهبن بطيبة من أنفسهن . والتراضي هو التعاطي ) [1] .
وقال غيره : إن قوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * معناه : أحل لكم النكاح الدائم ، والمراد به النكاح الحلال ، للإشارة إلى أن المدخول بها تستحق تمام المهر ، لاستمتاعه المتعة الكاملة ، فإن طلق قبل الدخول فلها نصف المهر [2] .
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن [3] .



[1] كتاب العلوم ج 3 ص 14 ، وأحكام الأسرة في الإسلام لمصطفى شلبي ص 148 دار النهضة العربية .
[2] راجع : شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48 ، وراجع أيضا : التفسير الكبير للرازي ج 10 ص 49 ، والتمهيد ج 9 ص 118 و 119 ، ولسان العرب ج 8 ص 329 عن الزجاج وزاد المسير ج 2 ص 54 .
[3] راجع : التمهيد ج 9 ص 118 و 119 ، والإستذكار ج 16 ص 298 .

109

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست