responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 602


الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها واحدة فرضها اللَّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة : عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين ؛ [1] و غير ذلك من الروايات الدالَّة على وجوبها ، و لكن النزاع إنّما وقع فى شرائطها ، خصوصا فى زمن الغيبة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول فاعلم أنّ هذه الصلاة تختصّ بشرائط زائدة على شرائط باقى الصلاة ، و هذا أيضا مما لا نزاع لأحد فيه ، < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول فاعلم أنّ هذه الصلاة تختصّ بشرائط زائدة على شرائط باقى الصلاة ، و هذا أيضا مما لا نزاع لأحد فيه ، و هى [ الأوّل ] : الجماعة فإنّها لا تصحّ فرادى ؛ الثانى : الخطبة ، فهى لا تصحّ بدونها ؛ الثالث : الوقت ، فإنّ شرط صحّتها أن تقع فى أوّله ، بخلاف باقى الصلاة ؛ فإنّها تصحّ إلى اخر الوقت للمضطرّ و المختار على المشهور بين علمائنا ، و هذه الثلاثة ممّا لانزاع فيها لأحد .
الرابع : الإمام العادل أو نائبه الخاص ، فإذا كان الإمام عليه السّلام ظاهرا فعلماءنا مجمعون على وجوبها عينا إذا لم يكن هناك تقيّة ؛ و إنّما النزاع فى زمن غيبته عليه السّلام فقد اختلفوا علماءنا - رضوان الله عليهم - على أربعة أقوال :
الأوّل : الوجوب التخييرى من غير رجحان بينها و بين الظهر ، فالمكلَّف إذا كان له الشرائط و انتفت عنه الموانع ، كان مخيّرا بينها و بين الظهر .
الثانى : الوجوب التخييرى مع رجحان فعلها ، فتكون صلاة الجمعة أفضل الفردين المخيّر فى فعلهما .
الثالث : الوجوب العينى بحيث لا يجوز للمكلَّف اختيار صلاة الظهر عليها .
الرابع : الحرمة بمعنى أنّه لا يجوز لأحد أن يترك الظهر و يأتى بها .
و نحن نبيّن لك دليل كلّ من الأقوال .
< فهرس الموضوعات > [ الوجوب التخييرى من غير رجحان بينها و بين الظهر ] < / فهرس الموضوعات > [ الوجوب التخييرى من غير رجحان بينها و بين الظهر ] أمّا الأول : لما رواه محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد اللَّه بن عامر بن علىّ بن مهزيار ، عن فضالة بن ايّوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول فى قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت فى الرّكعة الأولى و إن كان يصلَّى أربعا ففى الركعة الثانية قبل الركوع » [2] فوجه الاستدلال به أنّه عليه السّلام قال « إذا كان إماما قنت فى الركعة الأولى و إن كان يصلَّى أربعا ففى الركعة الثانية » ؛ فلو كانت الجمعة متعيّنة لم يتعرّض عليه السّلام لسان الأربع ، لأنّه لا



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 409 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 21
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 427

602

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست