responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 603


فائدة فى بيانه عليه السّلام للأربع مع تعيين الجمعة . و إن قلت غير هذا فهو خلاف الظاهر .
و أيضا ما رواه محمد بن يعقوب فى الكافى عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : أنت رسولى فى هذا إذا صلَّيتم فى جماعة ففى الركعة الأولى و إذا صلَّيتم وحدانا ففى الرّكعة الثانية ؛ [1] و هذا أيضا صريح الدلالة بالوجوب التخييرى ، لأنّ الإمام عليه السّلام كان نائيا عنهم و بيّن لأصحابه الحكم فى الإتيان بأىّ الفردين حصل ، و لم يعيّن لهم فردا .
و أيضا ما رواه عن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن الحسين بن المختار ، عن علىّ بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب فى وقت الصلاة العصر صلَّيت ستّ ركعات ، فإذا انفتخ [2] بالنهار صلَّيت ستّا ، فاذا زاغت أو زالت ، صلَّيت ركعتين ، ثم صلَّيت الظهر ، ثم صلَّيت بعدها ستّا . [3] فالظاهر من الحديث أنّه عليه السّلام بيّن كيفية صلاة النوافل ، و قال « أما أنا » فأشار إلى تعليم المخاطب بأنّك أنت هكذا افعل ؛ فلو كان صلاة الجمعة واجبة بعنوان التعيين ، لما قال صلَّيت الظهر ، بل قال :
صلَّيت الجمعة ، بل إنّما قال الظهر ، ليفهم المخاطب أنّه ليس معيّنا عليه صلاة الجمعة .
و أيضا ما رواه الشيخ الجليل المذكور فى الكافى فى فضيلة قراءة بعض السّور القرآنية بما هذه عبارته : الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يستحبّ أن تقرأ فى دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمن كلَّها ؛ ثم تقول كلّ ما قلت * ( « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » ) * قلت لا بشىء من الآء رب أكذّب ؛ [4] و بهذ الإسناد عن علىّ بن مهزيار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبى حمزة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من قرأ الكهف فى كلّ [ ليلة ] [5] جمعة كانت كفّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ، قال و روى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر و العصر مثل ذلك ، [6] إلى الرواية الأخيرة أنّها صريحة الدلالة فى أنّه يستحبّ هذه السورة بعد صلاة الظهر و العصر يوم الجمعة ؛ فلو كانت صلاة الجمعة معيّنة فى يوم الجمعة ما قال بعد الظهر و العصر ، بل قال بعد صلاة الجمعة . و إنّما نقلنا الخبرين الأوّلين لارتباط الرواية الثالثة الَّتى هى مدار الاستدلال بها .



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 427
[2] هكذا فى الكافى ، و فى التهذيب فإذا ارتفع .
[3] الكافى ، ج 3 ، ص 428 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 11
[4] الكافى ، ج 3 ، ص 429 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 8
[5] من المصدر .
[6] الكافى ، ج 3 ، ص 429

603

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست