responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 576


و قال ابن ادريس بعد نقل كلام الشيخ فى النهاية و كلامه فى الخلاف و تعجبه من جواب سؤال القرايا و السواد : نحن نقول فى جواب سؤال القرايا و السواد : إذا اجتمع العدد الذى ينعقد بهم الجمعة ، كان فيه نوّاب الإمام أو نوّاب خلفاءه ، و نحمل الأخبار على ذلك ، فأمّا قوله رحمه اللَّه : « ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم » فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى و برهان ، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب أو الندب ، و لو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلَّى بهم ؛ لوجبت الجمعة على من يتمكَّن من الخطبتين و لما كان يجزيه صلاة أربع ركعات ؛ و هذا لا يقول به [ لا يقوله ] أحد منّا ، و الذى يتقوّى عندى صحّة ما ذهب إليه فى مسائل خلافه و خلاف ما ذهب إليه فى نهايته للأدلَّة التى ذكرها من إجماع أهل الأعصار . و أيضا فإنّ عندنا لا خلاف [ بلا خلاف ] بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة . و أيضا الظهر أربع ركعات فى الذمّة بيقين ، فمن قال : صلاة ركعتين تجزى عن الأربع يحتاج إلى دليل ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون و أخبار الآحاد التى لا يوجب علما و لا عملا . [1] انتهى .
قيل أنّ هذا - أى الظهر أربع ركعات فى الذمّة بيقين الخ - يسلم فى غير الجمعة ، و أمّا فيه فلا ، و دليل إجزاء الركعتين هو الأخبار المعتبرة . أقول : هذا هو الظاهر ، و إلَّا فلا يخفى على المتأمّل بطلانه ، لأنّه قد ظهر من كلام ابن ادريس أنّ الأحاديث التى نقلتم أخبار آحاد لا يوجب العلم و العمل ، فليس الدليل هو الأخبار المعتبرة ، و قد مرّ فى الفصل الخامس [2] أن أحاديث كتب الأربعة ، أخبار آحاد فلا يوجب اليقين ؛ و قد مرّ نقلا عن كتبهم أنّ من عهد النّبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء و الأمراء و من ولَّى للصلاة ، فالفقهاء و العلماء الذين أخذنا المذهب منهم ، أقاموا الظهر من ذلك العهد إلى وقتنا هذا . ففعلهم حجّة لنا ، فمن أجل ذلك قال ابن ادريس : الظهر أربع ركعات في الذمّة بقين .
و قال المحقق فى المعتبر : « السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا . » و نقل بعد العبارة المنقولة ، أقوال بعض العامّة ، ثم قال : « معتمدنا فعل النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء ، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، كذا إمامة الجمعة ؛ و ليس هذا قياسا ؛ بل استدلال بالعمل المستمرّ فى الأعصار فمخالفته خرق للإجماع . [3] انتهى .
و لا يخفى أن صاحب المجمع و شيخ المقداد صاحب كنز العرفان و الصدوق و شيخ الشهيد و شيخ الطوسى و العلامة و المحقق و سلار و ابن ادريس و السيد المرتضى هم



[1] نفس المدرك ، ج 1 ، ص 303 - 304
[2] من كتاب حديقة الشيعة ، اى نفس الكتاب الذى صححنا الفصل السادس منه فى صلاة الجمعة .
[3] المعتبر ، ص 202 ( چاپ سنگى ) .

576

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست