responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 577


أجلَّاء الصحابة ، و كانت عادتهم فى المسائل الخلافيّة فى تصانيفهم أن يشيروا بالخلاف و إن كان طرف الخلاف ضعيفا غاية الضعف بقولهم على الأولى أو على الأظهر أو على الأشبه ، لاحتياطهم فى الدّين و خوفهم ، كما يظهر لمن تتبّع كلامهم و تصانيفهم من أوله إلى آخره .
فلو كان فى أزمنتهم القول بوجوب العينى للجمعة ، فكيف لا يشيرون بضعفه ، بل لابدّ إذا كان كذلك أن يقولوا فى تصانيفهم : ثم تجب الجمعة بشروط : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه على الأظهر أو على الأولى ليشيروا إلى ضعف القول بوجوب العينى ، و ليس فى الكتب التى رأيناها مثل القواعد و الإرشاد و الشرايع و مختصر النافع و البيان و غير ذلك إشارة إلى ذلك ، مع أنهم لم يهملوا شيئا حتى يشيروا إلى الرواية الشاذّة ، فكيف يهملون مثل ذلك الأمر الخطير العظيم الذى يتوفّر الدواعى عليه ؟ ! لأنّه داخل فى الصلوات اليوميّة و يفكرون فى مسائل آخر أفكارا دقيقة يشكل فهمها . أللَّهم إلَّا أن يقال : صدور تلك المسألة على الخصوص عنهم فى حالة الجنون أو عدم غورهم فى تلك المسألة و هذا ما ترى ! فمعلوم بالبديهة أن لم يكن القول بالوجوب العينى فى أزمنتهم . [1] أمّا الدليل النقلى على عدم الوجوب العينى فى الغيبة ، فعن النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله فى خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة : إنّ الله تعالى فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله و لا بارك له فى أمره ، ألا و لا صلاة له ، ألا و لا زكات له ، ألا و لا حج له ، ألا و لا صوم له ، ألا و لا برّ له حتى يتوب . [2] و فى التهذيب و الفقيه عن أبى جعفر عليه السّلام قال : يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين . [3] و معنى ذلك : إذا كان إمام عادل ؛ و قال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمع هؤلاء [4] و يجمّع هؤلاء [5] و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال . و غاية ما يقال فى الحديث الأخير : أنّ قوله و معنى ذلك « إذا كان امام عادل » ، لعل أن يكون قول الفقيه .



[1] فى الهامش : و قد ظهر مما ذكر من الاشتراط بطلان ما قال بعض القائلين بالوجوب العينى فى الغيبة من أنه يجوز أن يكون عدم فعلهم فى الأعصار و الأمصار لأجل التقية و يكون مذهبهم وجوب العينى و ذلك ظاهر و إلَّا فلا معنى للاشتراط . و مما يدل أيضا على عدم كون ذلك للتقية ما استدل صاحب الوافى على الوجوب العينى فى رسالته بكلام والد البهايى حيث قال : و مما يتّجه فعله فى زماننا صلاة الجمعة إمّا لدفع تشنيع اهل السنة أو يعتقدون أنا نخالف الله و الرسول و إجماع العلماء فى تركها و ظاهر الحال معهم إلى آخر ما قال و أثبت لوجوب العينى بالكتاب و السنّة ؛ و لا يخفى أنّه صريح فى أنّ عدم فعلهم لا يكون لأجل التقية و إلَّا فلا معنى للتشنيع و أسلوب عبارته ظاهر فيما قلنا من إحداث القول بالوجوب العينى . منه .
[2] بحار الانوار ، ج 89 ، ص 165 ، ح 5 ، عن رسالة الشهيد فى صلاة الجمعة .
[3] التهذيب ، ج 3 ، ص 240 ، ح 23 ؛ كافى ، ج 3 ، ص 419 ، ح 2 ، 3 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1
[4] فى الهامش : بالامام الاصل .
[5] بالنائب .

577

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست