responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 574


وحده ، فأربع ركعات بمنزلة الظهر » . [1] انتهى .
قال بعض المحققين : ادّعى الإتّفاق ظاهرا بقوله « عندنا » و صريحا بقوله « فهو مذهب علمائنا أجمع . » و الاتّفاق فى اشتراط الجمعة بالإمام و إذنه فى قوّة الإجماع على الحرمة عند عدمهما ، فإذا شهد مثل العلامة على كون الاشتراط مذهب علمائنا أجمع ، فهو كذلك . و إذا كان مذهب كل علماء الشيعة ذلك ، فالمعصوم قائل به ، فتعيّن الحرمة فى الغيبة . و يدلّ عليها روايتا الجمهور ، الأولى فبدلالتها على كون الجمعة مع الولاة و ظاهر أنها إذا كانت إلى الولاة ، فلا تجوز فى زمان الغيبة و أمّا الثانية فباعتبار اشتمالها على الإمام و كذا الروايات الخاصة و فسّر بأنه هو المعصوم انتهى .
و قال العلامة فى التذكرة : يشترط فى وجوب الجمعة ، السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع . و به قال أبو حنيفة ، للإجماع على أن النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة . [2] و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء . و كما لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة . و لرواية محمد بن مسلم قال : لا يجب الجمعة على أقلّ من سبعة : الإمام و قاضيه و مدّع حقّا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين أيدى الإمام ، و لأنّه إجماع أهل الأعصار ، فانّه لا يقيم الجمعة فى كل عصر إلَّا الأئمة . [3] ثم قال فى مسألة : لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى . و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه و أطبق الجمهور على الوجوب . [4] ثم قال فى مسألة : هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التّمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لإنتفاء الشرط و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام . و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك و لقول زرارة : حثّنا الصادق عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أن يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك . فقال : لا ، انما عنيت عندكم . [5] و قال الباقر عليه السّلام لعبد الملك : مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى . قلت :
كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة ، يعنى صلاة الجمعة . [6] و قال الفضل بن عبد الملك ، سمعت الصادق عليه السّلام يقول : إذا كان قوم فى قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب ،



[1] منتهى المطلب ، ج 1 ، صص 316 - 317
[2] فى المصدر : الجماعة .
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 19
[4] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 24
[5] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ص 17
[6] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

574

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست