responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 573


فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى [1] و صريح سلَّار [2] و ابن ادريس [3] و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود . و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الأئمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجة على من يأتى من المتكلَّفين ، و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة [4] ، و لأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلَّا بمعلوم و هذا قول موجّه و إلَّا يلزم القول بالوجوب العينى و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به . انتهى كلامه رحمه اللَّه . [5] لا يخفى أنّ كلام الشهيد : « و أما مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان » إلى قوله :
« الجواز إذا أمن الاجتماع و الخطبتان » صريح فى وجوب التخييرى . و قوله : « و نقل الفاضل فيه الإجماع و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا » إلى قوله « و هو القول الثانى من القولين » صريح فى أنّ الخلاف بين الفقهاء فى الغيبة منحصر فى الحرمة و الوجوب التخييرى ؛ فيظهر من ذلك أنّ القول الثالث ، و هو القول بالوجوب العينى ، المخترع .
و قال العلامة فى المنتهى : « الجمعة واجبة و هو قول علماء الاسلام . يدلّ عليه الكتاب و السنّة و الإجماع . أمّا الكتاب فقوله تعالى : * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) * الخ . و أمّا السنّة فكذا ، و أمّا الإجماع فلأنّه لا خلاف بين المسلمين فى ذلك . ثم قال : يشترط فى الجمعة الإمام العادل ، اى المعصوم عندنا أو إذنه . أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع . » ثم نقل رحمه اللَّه قول بعض العامّة ، ثم قال : لنا ما رواه الجمهور عن النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله قال : أربع إلى الولاة : الفىء و الحدود و الصدقات و الجمعة . و قال فى خطبة : من ترك الجمعة فى حياتى أو بعد موتى و له امام عادل أو جائر استخفافا ، الخ . علَّق على وجود الإمام فينتفى بانتفائه . و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ فى الحسن ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط إلَّا الإمام و أربعة . [6] و ما رواه فى الحسن عن محمد بن مسلم ، قال : « سألته عن الجمعة » . فقال : أذان و إقامة يخرج الإمام فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلَّى الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرء * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ، ثم يقرء بهم فى الركعة الاولى بالجمعة و فى الثانية بالمنافقين . و ما رواه عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة . فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، و أمّا من صلَّى



[1] رسائل الشريف المرتضى ، جوابات المسائل الميافارقيات ، ج 1 ، ص 272
[2] المراسم الشرعية ، ص 77 ( قم ، 1414 )
[3] السرائر ، ج 1 ، ص 290 ( قم ، مؤسسة النشر الاسلامى )
[4] هذا جواب عما قال سابقا فى التعليل الأول و هو قوله : و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء .
[5] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105
[6] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 240

573

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست