نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 572
أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة ؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ . و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة ، الخ . . و شروطها سبعة : الأوّل : السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا . ثم ذكر شروط النائب إلى أن قال : التاسع : إذن الإمام له كما كان النبى صلَّى اللَّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [ بعده ] و عليه إطباق الإمامية . هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أما مع غيبته كهذا الزمان ، ففى انعقادها قولان : أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ، و يعلَّل بأمرين : أحدهما أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام فهو كالإذن من أئمّة الوقت . و إليه أشار الشيخ فى الخلاف ، و يؤيّده صحيح زرارة : قال : حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة ، حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه . فقلت : نغدو عليك [ الصلاة الجمعة ] . قال : لا ، إنّما عنيت عندكم . [1] و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء ، [ فهذا أولى ] . و التعليل الثانى : أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانها ، أمّا مع عدمه ، فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض . و قد روى عمر بن يزيد - فى الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة . و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام : يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فزادوا ؛ و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذّر الناس فيها إلَّا خمسة : المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ . [2] و فى الموثق عن زرارة عن عبد الملك ، عن الباقر عليه السّلام قال ، قال : مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله . قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة ؛ يعنى صلاة الجمعة . » [3] كذا فى أخبار كثيرة مطلقة و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى . إذا عرفت ذلك ، فقد قال الفاضلان : [4] يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب و ظاهرهما أنّه لو اتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير . و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة ، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك ، فما الذى اقتضى سقوط الوجوب ؟ إلَّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار . و نقل الفاضل فيه الإجماع [5] و بالغ بعضهم ،
[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ص 17 [2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، حديث 636 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، حديث 1610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 304 - 305 ، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ، حديث 7 [3] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2 [4] المعتبر ، ج 2 ، ص 279 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 26 - 27 [5] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 26 - 27
572
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 572