responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


الإمام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك . و متى اقيمت به غير أمره لم تصحّ . ثم قال : دليلنا أنّه لا خلاف فى أنها ينعقد بالإمام أو من يأمره ، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل . ثمّ قال : و أيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فى أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره ، ثم قال أيضا : فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبى صلَّى اللَّه عليه و آله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء و الامراء و من ولَّى للصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار ، و لو انعقدت بالرعيّة لصلَّوها كذلك . ثم قال : فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم : أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذى ينعقد بهم أن يصلَّوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب [ مرغوب ] فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم . [1] قال بعض العلماء : لعلّ الفرق بين الإجماع الذى ذكره بقوله : و أيضا عليه إجماع الفرقة ، و الإجماع المنتزع من عدم إقامة الجمعة غير الثلاثة ، كون الأوّل إجماع الشيعة و الثانى إجماع فرق الإسلام و يؤمى إلى ما ذكرته نسبة الإجماع إلى الفرقة فى الأول و إلى أهل الأعصار فى الثانى . انتهى كلامه .
و حاصل كلام الشيخ فى قوله : ثم قال أليس قد رويتم ، الخ . أنّه جوّز الجمعة فى القرايا و السواد ، [2] إذا حصل الاجتماع ، فكيف يشترط الإمام أو من نصبه فى انعقاد الجمعة ؟ و حاصل الجواب : أن الإمام إذا كان حاضرا فى البلد ، و قال : تلك الرواية فيكون بمنزلة الإذن و النصب على ما قيل ، فيكون حكمه حكم نصب الإمام ، فيشترط فى وجوب الجمعة الإمام أو من نصبه ؛ أعمّ من أن ينصب أحدا بعينه أو لا يكون كذلك ، مثل أن قال تلك الرواية ، لكن هذا الحكم إذا كان فى حضور الإمام ، فلا يستلزم أن يكون كذلك هذا فى الغيبة ، و على هذا [3] ينبغى أن يحمل كلامه لئلَّا ينافى السابق ، لأنّ كلامه السابق يدلّ على الحرمة فى الغيبة كما لا يخفى . [4] قال الشهيد فى الذكرى : يجب صلاة الجمعة بالنصّ و الإجماع ركعتان بدلا عن الظهر .
قال اللَّه تعالى : * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) * الآية . و قال النبي صلَّى اللَّه عليه و آله : الجمعة حقّ على كل مسلم الَّا أربعة :
المملوك أو امراة أو صبىّ أو مريض . و قال صلَّى اللَّه عليه و آله : إن الله قد افترض عليكم الجمعة ، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل ، استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى أمره ، ألا و لا صلاة له ، ألا و لا زكات له ، ألا و لا حجّ له ، ألا و لا صوم له ، ألا و لا برّ له حتّى يتوب . و قال الصادق عليه السّلام برواية أبى بصير و محمد بن مسلم : إنّ اللَّه فرض فى كلّ



[1] الخلاف ، ج 1 ، صص 626 - 627
[2] نفس المدرك ، ج 1 ، ص 596
[3] و لا يمكن أن يقال : حاصل الجواب أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السلام فهو كالإذن من أئمة الوقت ، و لهذا قال بعض : فى كلامه تشويش . منه .
[4] و فهم بعضهم من الجواب ؛ الوجوب التخييرى كما علَّل الشهيد للوجوب التخييرى بهذا و بأمر آخر . منه .

571

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست