responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 552


غاية الظَّهور فى مذهبه ؛ و أمّا ظاهر الرّواية الاولى فاعتبار الملكة ، لأنّ الوثوق بالأمانة إنّما يحصل بالملكة ، فلعلّ من اعتبار فى العلم بالعدالة المعاشرة أو إحدى اختيها نظره إلى هذا الرّواية . و رواية أبى ذر رحمه اللَّه نوع تأييد لها ، لأنّ نهى جعل الإمام سفيها أو فاسقا يقتضى بحسب الظاهر تحصيل العلم بعدم اتّصاف الإمام بإحدى الخصلتين حتى يجوز الاقتداء به ، و لعلَّهم لعدم التأمّل له ؛ و معلوميّة امتناع تحصيل هذا العلم فى أكثر الموارد الَّذى يجوز الاقتداء فيه ، و كونه مطلوبا بحسب الشّرع يقتضى التأكيدات المطلقة الواردة فى صلاة الجماعة الدالَّة على عدم ندرة العلم بجواز الاقتداء اكتفوا بالمعاشرة أو إحدى اختيها .
فإن قلت : إن كان مدار العمل هو الروايتان فالظاهر مع الشّهيد و من وافقها ؛ و إن كان مداره الرّوايات الاخر فالظاهر مع ابن الجنيد ؛ فما الَّذى دعا العلَّامة و من وافقه إلى الاكتفاء بحسن الظاهر ؟
قلت : يدلّ على عدم اعتبار أزيد من حسن الظاهر روايات كثيرة . منها ما رواه الصّدوق ، عن داود بن الحصين ، أنه قال : لا يؤمّ الحضرىّ المسافر ، و لا يؤمّ المسافر الحضرىّ ، فإن ابتلى بشىء من ذلك فأمّ قوما حاضرين ، فإذا تمّ الركعتين سلَّم ثمّ أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم ؛ [1] و داود ثقة على ما ذكره النجاشى ، واقفىّ على ما فى رجال الشيخ ؛ و ضمير أنّه إمّا للصّادق أو الكاظم عليهم السّلام لكونه من أصحابهما كما ذكره الشّيخ و النّجاشى ، لبعد الإضمار عن الغير ؛ و الظاهر أنّ الصّدوق رحمه اللَّه أيضا ظنّ كون مرجع الضّمير أحدهما و لم ينقله ، و الظاهر نقل الصّدوق من كتابه و كون كتابه معلوما له ، فالحديث فى حكم الموثّق و إن اشتمل سنده المنقول إليه فى المشيخة على حكم بن مسكين .
و منها ما ذكره بقوله و سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن إمام أحدث ، فانصرف و لم يقدّم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم ، إلَّا بإمام ؛ فليقدّم بعضهم بعضهم ، فليتمّ بهم ما بقى منها ، و قد تمّت صلوتهم . [2] و منها ما رواه عن الحلبى ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أمّ قوما و صلَّى بهم ركعة ، ثم مات ؛ قال : يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالركَّعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه . [3] و الروايتان الأخيرتان صحيحتان ، و هما مع رواية داود دالَّة على عدم التّشديد فى أمر العدالة ؛ و لو كان أمر اصل العدالة أو أمر معرفتها تشديدا لم يحسن الإجمال فى « أحدهم » و « بعضهم » و التنكير فى « رجلا آخر » كما يعرفه الراجع إلى وجدانه .



[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 398
[2] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 283
[3] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 383

552

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست