responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


و روى الصّدوق مرسلا و الشّيخ بسند ضعيف عن أبى ذر رحمه اللَّه : إن إمامك شفيعك إلى اللَّه عزّ و جلّ ؛ فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا . [9] و عدم تصريحه رحمه اللَّه بسماعه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله بلا واسطة أو بواسطة لا يضرّ كما لا يخفى .
و عن أمير المؤمنين عليه السّلام مرسلا أنّه قال : الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم للقرأن ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلَّى عليه إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ؛ [10] و رواه الشيخ رحمه اللَّه بسند ضعيف بأدنى تفاوت لا يتغيّر به المعنى . [11] و عن الصادق عليه السّلام مرسلا : ثلاثة لا يصلَّى خلفهم : المجهول و الغالى و إن كان يقول بقولك ، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا ؛ [12] و عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرّضا عليه السّلام قال :
سألته عن الرّجل ، يقارف الذّنوب ؛ يصلَّى خلفه أم لا ؟ قال : لا ؛ [13] و رواه الشّيخ رحمه اللَّه بتفاوت مّا و هو لفظ « و هو عارف بهذا الأمر » بعد يقارف الذنوب ؛ و لفظ أصلَّى بدل يصلَّى . [14] و روى الشّيخ عن خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تصلّ خلف الغالى و إن كان يقول بقولك ، و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا ؛ [15] و ليس المراد بالمجهول مجهول العدالة و الفسق بقرينة ذكر المجاهر بالفسق بعده ، بل المراد به هو من لم يعرف مذهبه ؛ فلا منافاة بين لفظ المجهول و مفهوم المجاهر كما يظهر من عبارة الشهيد المنقولة من الذّكرى ؛ و المراد من قوله مقتصدا هو المقتصد فى العقيدة فيكون المعنى : لا تصلّ خلف المجاهر بالفسق و إن كان صحيحة العقيدة .
و عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه ، قال : قلت للرّضا عليه السّلام : رجل يقارف الذّنوب و هو عارف بهذا الإمر ، أصلَّى خلفه ؟ قال : لا . [16] و امّا بيان مقتضى الدّليل فلا يظهر من غير الرّواية الاولى ، و الثّانية زائدا على ما اعتبره ابن الجنيد ؛ امّا الرّواية الثالثة و الخامسة و السّابعة فظاهرة ، و أمّا الرّابعة و السّادسة فلأنّ الظاهر أنّ المراد بالمجهول ، هو المجهول بحسب المذهب كما أو مات إليه ؛ و الظاهر أنّ مراد ابن الجنيد من الإسلام هو الإيمان فلا يدلّ الرّوايتان على خلاف مذهبه ، بل مفهوم المجاهر بالفسق فى



[9] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 378 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 30
[10] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 378
[11] التهذيب ، ج 3 ، ص 30
[12] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 379
[13] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 380
[14] التهذيب ، ج 3 ، ص 31
[15] التهذيب ، ج 3 ، ص 31
[16] التهذيب ، ج 3 ، ص 31

551

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست