نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)
الاجتماع و لا يصحّ وجوب أمر يترتّب على تحقّقه المفسدة . قلت : تحقق الاجتماع المذكور يدلّ على غاية اتّفاق النّاس فى الدّيانة و الصّلاح ، و إذا كان عامة النّاس متّفقين فى الدّيانة ، يكون الغالب فى إمامهم الصّلاح الواقعى ، و الاجتماع معه لا يورث الفتنة و الفساد . و على تقدير تحقق إمام مرائى بينهم ، يمكن إطلاع جمع على أمره و انعزاله عن الإمامة . و خفاء الرياء على كلّ الناس بعيد لو لم نقل بامتناعه ؛ و هذا عند عدم اظهار ما فى نفسه من الدّواعى الفاسدة ، و بعد اظهارها لا يترتّب عليه التّبعيّة مرّة بل بالتّدريج ؛ و إظهار أمثال تلك الامور مورث للاهتمام ، و إن أظهر قولا و فعلا أنه لا يدعوه إليه إلَّا طلب النّجاة ، فإذا اتّهم بالدّواعى يطلع عليها جماعة لهم مدرك و باطَّلاعهم يطلع الأواسط و الأوانى و يختلّ به ما أراد من المفاسد بل ينعزل عن الإمامة و الأمانة و عن اعتبار قوله فى أدنى مراتب الشهادة كما أنّ دواعى الأمير الباطلة المخالفة لأمر السّلطان ، تجعله فى عرضة الافات فلا يجترء على الإظهار ؛ فإن اجترء انعزل من مرتبته عند أهل السّداد و العرفإن . و أمّا عن الثّانى فقد عرفت دلالة الاجتماع المذكور على غاية ديانة النّاس ؛ و إذا كان الناس متّفقين فى الاجتماع طلبا لمرضات اللَّه تعالى ، يراعون الراجح للإمامة و يتأمّلون فى تميزه ؛ فإن اتّفق أصحاب التميز على واحد فهو المطلوب و إن اختلفوا فى تعيينه فيناظرون فى الأدلَّة و يعملون بما تقتضيه ، إن ظهر لهم ، و الَّا فيرجعون إلى القرعة أو غيرها ممّا يرتفع به اختلافهم النّاشىء من كمال الدّيانة لا من الدّواعى الباطلة ؛ فالمشكل إنّما هو اتّفاق النّاس فى إرادة إمتثال أمر الشّارع فى أمثال تلك الامور ، و أمّا دفع الاختلاف النّاشىء من اختلاف الآراء الَّذى لم ينشأ من الأهواء من المؤمنين المتفقين فى إرادة تبعيّة الحق فلا إشكال فيه . و بطلان التّمسّك بهذه الشبهة فى إثبات الحرمة أو نفى الوجوب العينى أظهر من أن يخفى على المتأمّل خصوصا بعد التأمّل فى ما ذكرته . اعلم أنّه قد يظهر من كلام الفاضل التونى و صاحب الرسالة الفارسيّة إمكان التقية فى الأخبار الدّالة على الوجوب لموافقتها لطريقة العامّة الَّتى هى القول بوجوبها عينا ؛ و يمكن تأييد هذا الاحتمال بشيوع تركها و دعوى الإجماع على عدم وجوبها . و فيه نظر ، لأنّ الدّاعى على حمل الرّوايات المعتبرة على التّقية إنّما يكون دليلا معتبرا معارضا لها ، و قد عرفت عدم صلاحيّة أخبار ظنّوا دلالتها على عدم الوجوب للمعارضة ؛ و كذلك الإجماع الَّذى ادّعوه . و أما شيوع الترك بين القائلين بعدم وجوبها ، فلا تأييد فيه كما لا يخفى . و أمّا من قال بوجوبها [1] فإن ثبت تركه فإنّما يكون لمانع ، فإن لم يظهر لنا خصوص المانع لا يصحّ الحكم
[1] المراد بالقول بالوجوب هو دلالة كلامه على وجوبها ، فلا ينافى ما يذكره من قوله و جعل عدم الفعل الى قوله للقول بالوجوب . منه مد ظله .
541
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 541