نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 540
تبعيّته منجية عن النّيران ؛ فإن ظهر منه ما ينافى مصلحة السّلطان فربما انجرّ إلى قتله و لذلك لا يترتّب عليه المفسدة بخلاف إمام الجمعة ، لأنّ تبعيّة النّاس إيّاه إنّما يكون لطمع النّجاة الاخرويّة بها فلذلك ربما يترتّب عليها ما لا يترتّب على تبعيّة الأمير . و ثانيهما أنّ الاجتماع فى الجمعة حينئذ ليس مثل الاجتماع الجماعة لأنّ أحد المجتمعين فى الجماعة يصلَّى خلف أحد و الاخر خلف اخر و الاخر يصلَّى منفردا و لا يلزم أن يتحقّق الاجتماع خلف واحد بخلاف الجمعة ، لوجوب الاجتماع فيها على واحد ، فربما قال : يتعين جمع أحد لإمامة و جمع اخر يتعيّن الاخر لها أو قال أحد الإمامين بتعيّنه الإمامة فى بلد بما يجعله دليلا عليه ، و الاخر بتعيّنه لها بما يتمسّك به ، و يكون الاختلاف مثارا للفتنة بين الطائفتين أو بين الإمامين أو بين الكلّ ، فوجوبها عينا فى عرضة أمثال تلك المفاسد ؛ و الامور الَّتى فى عرضة أمثال تلك المفاسد لا يجوز التكليف بها على قانون أهل العدل ، فإن دلّ الدّليل النقلى على وجوبها يلزم التّأويل إن قبله و لا يجب الطَّرح على ما هو قانون المعارضة بين العقل و النّقل . أقول : منشأ هذا القول ما قال المحقّق - طاب ثراه - فى المعتبر لإثبات اعتبار العدالة فى إمام الجمعة و الجاء شدّة الحرص على الحرمة بعض من أدركت زمانه إلى أن تمسّك على الحرمة ؛ و الفاضل التّونى لمّا تفطَّن عدم اعتباره بالحرمة ، تمسّك به على عدم الوجوب العينى ، و أنا قوّيت هذا الدّليل بما يمكن توهّم القوّة فيه حتّى يظهر ببطلانه بطلان هذا التوهّم بكلّ تقرير . و أقول : لم يجر المحقّق هذا الدّليل فى عدم الوجوب العينى ، و لو كان جاريا عنده فيه لأجرأه ، و لو أجرأه و كان صحيحا لتبعه فيه العلَّامة - طاب ثراه - كما يعلم المتتبّع لكلامهما و كذا من بعده من القائلين بعدم وجوبها ، فلم يتأمّل المتمسّك به فى هذه الأزمان فى سبب عدم ذكر القائلين بعدم الوجوب هذا الدّليل الَّذى هو دليل عقلىّ عنده حتى ينكشف عليه الحال . و وجه ضعف الوجه الأوّل أنّ وجوب الجمعة عينا لا يستلزم الإجماع المذكور لشيوع التّهاون فى الواجبات الَّتى اشتملت على مشقّة . ألا ترى اتّفاق وجوب الحج على المستطيع مع اتّفاق عدم جواز تأخيره عن سنة الإمكان و ورود الرّواية المعتبرة فى شأن من يؤخّر إن شئت متّ يهوديا و إن شئت متّ نصرانيا ؛ [1] و غاية شيوع التأخير مع الإمكان بحيث لم ار لائما يلوم أحدا بتأخيره الحج عن سنة الإستطاعة . فإن قلت : وجوب الجمعة و إن لم يستلزم الاجتماع كما ذكرته لكن يستلزم وجوب
[1] الكافى ، ج 4 ، ص 268 ، 269 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 17
540
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 540