responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 542


بعدم المانع و جعل عدم الفعل الَّذى يتطرّق فى سببه الإحتمالات معارضا للقول بالوجوب .
و القول باقتدار المفيد رحمه اللَّه لكونه فى غاية الجلالة ، و كذا محمد بن على بن بابويه رحمه اللَّه و كون الدّيالمه الَّذين كانوا فى ذلك الزمان فى غاية القوّة ، و كون ابن بابويه فى غاية الإعتبار عندهم و الخلفاء فى غاية الضّعف ، فأىّ مانع يمنعهما إقامة الجمعة ضعيف ، لأنّ اقتدار المفيد على إقامة الجمعة ممنوع ، كيف و هو كان فى البغداد ، و كان الخليفة أيضا فيه ؛ و الخلفاء و إن كانوا ضعافا بمعنى أنّ سلاطين الدّيالمة يعزلون بعض الخلفاء ، و لكن يقيمون الاخر مقامه ، و يعظَّمون الخليفة ما لم ينعزل غاية التّعظيم ؛ و هذا التّعظيم سواء كان باعتبار اعتقادهم وجوبه ما لم ينعزل و إن بعد عن طريقة الشّيعة مطلقا ، أو باعتبار بعض المصالح الَّذى يوجب التّعظيم عندهم ، لا يمكن أحدا إنكار فعل اعتقد الخلفاء اختصاصه بهم و بنوّابهم ؛ و كذا اقتدار ابن بابويه على الجمعة ممنوع ، و للموانع شعب كثيرة لا تحتاج إلى التّفصيل . و بالجملة معارضة الفعل الَّذى له محامل للقول ، خارجة عن القانون .
و أيضا حمل الأخبار على التقيّة فى موضع يتحقّق المانع عن العمل بظاهرها ، إنّما تصحّ لو كانت موافقة لطريقتهم ، و هيهنا ليست كذلك ، لاشتمال بعضها على اعتبار السّبعة و بعضها على الخمسة ، و لم ينقل من طريقة العامّة أحدهما ؛ و كيف يحمل على التّقية قوله عليه السّلام : و إذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم ؛ و الدّليل على ما نقلناه أنّه قال العلَّامة رحمه اللَّه فى المنتهى : العدد شرط فى انعقاد الجمعة ، و هو مذهب علماء الاسلام و نقل عن كون كثير من علماءنا الاكتفاء بالخمسة ؛ و نقل عن الشيخ و ابن بابويه و ابن حمزة أنّ أقلّ العدد الَّذى تجب عليهم سبعة ، و أنّه يستحبّ الخمسة ، ثم قال : قال الشافعى و مالك و أحمد فى إحدى الرّوايتين عنه أنّ الشرط حضور أربعين ، و هو قول عمر بن عبد العزيز و عبد اللَّه بن عتبه و اسحق ؛ و الرواية الاخرى عن أحمد خمسون ؛ و قال ربيعة : تنعقد بإثنى عشر لا بأقلّ ؛ و قال الثورى و أبو حنيفه و محمد : تنعقد بأربعة : الإمام أحدهم ؛ و قال الليث و ابن سعيد و الأوزاعى و أبو يوسف : تنعقد بثلاثة : الإمام أحدهم ؛ و قال الحسن بن صالح بن حىّ : تنعقد باثنين . [1] و قال رحمه اللَّه فى التّذكرة ما يوافق قول المنتهى ، إلَّا أنّه نسب القول باعتبار السّبعة إلى الشّيخ و لم يذكر ابن بابويه و ابن حمزة ، و نسب القول باعتبار الثلاثة إلى الأوزاعى و أبى يوسف و لم يذكر الليث و ابن سعيد . [2] فإن قلت : ربما كان مذهب بعض العامّة اعتبار الخمسة ، و مذهب بعض آخر السّبعة ، و لم ينقل العلَّامة رحمه اللَّه كون أحدهما مذهبا للعامّة ، إمّا لعدم اطَّلاعه عليه أو لإكتفائه بنقل المذاهب



[1] منتهى المطلب ( چاپ سنگى ) ، ج 1 ، ص 317
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 36

542

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست