نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 538
الإجماع الَّذى ادّعاه بعضهم ناش من الإستنباط عن الاستمرار الَّذى عرفت عدم دلالته على أصل الاشتراط ، فكيف على الإجماع ؛ و البعض الاخر يمكن أن يكون دعواه ناشية من دعوى البعض الأوّل غفلة منهم عن كون دعوى البعض الأوّل ناشية من إجتهاد ضعيف ؛ و قد عرفت قوّة هذا الكلام عند نقلنا كلام الفقهاء طاب ثراهم . فظهر أنّ سبب منع الإجماع يمكن أن يكون ناشيا من اطَّلاع كلام من ادّعا و تأمّل المأخذ على وجه يليق ؛ و يعرف النافون إن رجعوا إلى أنفسهم بعد التخلية أنّ كثيرا من القائلين بالوجوب الذين منعوا الإجماع لم يكن الدّاعى لهم على هذا القول غير إظهار الحق و إن لم أحكم بكون الكلّ كذلك ؛ و بالجملة الدّواعى مسلَّطة على كثير من المثبتين و النافين لكن بالأمارات تظهر عدم تسلَّطها على كلّ الفريقين ، و إنّ دواعى عدم الوجوب أظهر و أكثر من دواعى الوجوب كما يظهر بالتّأمّل فيما ذكرته فى أوّل الرّسالة بل لا تحتاج إليه لظهور اختصاص احتمال دواعى الوجوب بقليل من الفاعلين و المنتسبين إليهم بوجه و عموم دواعى الترك بالنّسبة إلى جميع التّاركين . استدلّ الفاضل التّونى على عدم الوجوب العينى بما حاصله : إنّه لو كان وجوبها عينا غير مشروطة بالإمام عليه السّلام و نائبه ، لتواتر ، لتوفّر الدواعى على نقله ، و لا يثبت أمثاله بأخبار الآحاد ، لعدم حصول الظَّن بها و هو شرط فى جواز العمل بأخبار الاحاد ؛ و وجه عدم التواتر اشتراك كثير منها فى الحسين بن سعيد و بعضها فى زرارة ؛ و أيضا لم يردها إلَّا المشايخ الثلاثة ، و ظاهر أنّ عددهم لا يكفى فى التّواتر . و فيه نظر ، أمّا أولا فبالنّقض بأنّه لو كان وجوبها مشروطا بأحدهما لتواتر ، لتوفّر الدّواعى على نقله ، فعدم النقل يدلّ على عدمه . و أمّا ثانيا فلأنّ عدم حصول الظَّن إنّما هو بتوهّم تحقّق الإجماع على العدم بإيهام عبارات يظنّ بها تحقّق الإجماع الَّذى يظهر منه دخول المعصوم فيه ، و قد ظهر عند نقلها عدم دلالتها على الإجماع الَّذى يصحّ الاعتماد عليه لظهور كونه إجتهادا من بعض الناقلين ، و احتمال اعتماد الاخرين على نقل الأوّلين . و أمّا ثالثا فلأنّه لو سلَّمنا عدم ظهور كون الإجماع اجتهادا و لا ظهور احتمال كونه اعتمادا على ما لا يصحّ الاعتماد عليه ، فيختلّ بوجود المخالف . ألا ترى أنّهم يبحثون على مدّعى الإجماع بوجود مخالف واحد فى غير الجمعة . و هيهنا لم يظهر الشهرة بين القدماء فكيف الإجماع ؛ و بأىّ وجه يمكن الجرأة على الحكم بتحقّقه مع عبارة المفيد فى الكتابين و ما نقل عن أبى الصّلاح و أبى الفتح و ظهور عبارة الشّيخ فى بعض التّصانيف فى الوجوب ، و إن كانت فى بعض دالَّة على عدمه ؛ و احتمال عبارة العلامة فى الشيخ و الشّهيد فى غير واحد من تصانيفه الوجوب ؛ و ظهور عبارة الصّدوق فى بعض التّصانيف و عبارة ثقة الإسلام فيه . و أمّا رابعا فلأنّه ظهر من كلامه أنّه يجب فى متوفّر الدّواعى التواتر و لا يحصل التّواتر
538
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 538