responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 537


ركعات إذا صلَّى به غير جماعة ؛ فظهر تعيّن أربع ركعات إذا صلَّى به غير جماعة ؛ فلا يصلَّى طالب النّجاة هذه الصلاة جماعة حتّى يكون المقام مقام إشكال مّا و إن كان ضعيفا .
و فيه نظر لأنّ بعضهم إذا رأوا لفظ الإمام استنبطوا منه إرادة المعصوم و لا يراعون أنّ ذكر الإمام فى صلاة تعتبر فيها الجماعة ظاهر فى إمام الجماعة ، و كون عدم الحاجة إلى التكلَّف فى دخول صلاة النّائب مرجّحا بل و لا يراعون قرينة لفظة صارفة عن إرادة المعصوم كما ظهر لك فى شرح رواية سماعة الَّتى نقلها المشايخ الثلاثة - طاب ثراهم - بإختلاف مّا ؛ فالمراد بالإمام هيهنا أيضا إمّا المعصوم كما هو عندهم أو إمام الجماعة كما هو مقتضى قرينة لفظية ، فعلى الأوّل لا يمكن حمل فمن صلَّى يوم الجمعة الخ على كون المصلَّى مختارا فى اختيار الانفراد و إذا اختاره يجب إقامة الأربع للإتفاق على وجوب الجمعة إذا كان بينه و بين محلّ إقامة جمعة السّلطان أو نائبه أقلّ من فرسخين ، و إن كان المراد إمام الجماعة كما هو مقتضى المقابلة ، فالكلام يدلّ على انقسام صلاة يوم الجمعة إلى قسمين : الصلاة مع إمام الجماعة و الصلاة منفردا و ليس قسم ثالث هيهنا ، و كونها فى الأوّل ركعتين و فى الثانى أربع ركعات و كلّ من يقول بهذا الانقسام يقول بوجوبها العينى .
و إن قيل بتعيّن الأربع عند خروج وقتها ، فليس مقتضى هذه الرواية و لا مقتضى الاحتياط .
و فى ذكر المنفرد فى مقابل الإمام الَّذى يخطب ، دلالة على عدم اعتبار الاجتهاد فى إمام الجمعة ، و كون الاقتدار على الخطبة شايعا ظاهرا فى أئمّة الجماعة ، ألا يرى إلى قوله لمكان الخطبتين مع الإمام الدالّ على تحقّقهما مع إمام الجماعة ، فلو لم يكن الاقتدار عليهما شائعا بينهم لم يحسن هذا الاطلاق إن قلنا بصحّته .
فظهر أنّ مقتضى هذه الرّواية الصّحيحة المعتبرة هو الوجوب العينى كما ذكرته آنفا ، و ظنّ دلالتها على جواز الإنفراد مطلقا ناش من قلَّة التّدبير . و بعد خروج الوقت لا يحتاج إلى الانفراد إن لم يكن تأخير العادل تهاونا منه .
و ربما يقال : إنّ السّلطان العادل أو إذنه شرط فى وجوب الجمعة عند ظهور السّلطان العادل بالإتفاق ، فالاستصحاب يدلّ على استمرار الاشتراط ؛ و منع الإجماع هيهنا على ما يظهر من كلام بعض المتأخرين إمّا لقلَّة التّتبع أو كثرة الحرص على وجوب الجمعة .
و فيه نظر لأنّا إن سلَّمنا اشتراط أحدهما إنّما نسلَّم عند ظهور السّلطان لا مطلقا و الإجماع إن يحقّق إنّما هو عند ظهوره لا مطلقا ، فالاستصحاب إنّما يقتضى الاشتراط بأحدهما عند ظهوره عليه السّلام و هم يقولون لمثل ذلك عند تمسّك القائلين بالوجوب فى الغيبة باستصحاب الوجوب الثابت فى الظَّهور ، لأنّهم يقولون الوجوب الثابت فى زمانه صلَّى اللَّه عليه و إله إنّما هو الوجوب مع أحدهما و لم يرتفع و إنّما المرتفع هو تحقّق أحدهما لا الوجوب على تقدير التحقّق ، و مع ذلك نقول حجّية الإجماع عند أهل الحق إنّما هى بسبب العلم بدخول المعصوم ، و ظنّ

537

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست