responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 536


مع غير إمام الجماعة ؛ فظهر تأييد هذه الرّواية للاحتمال الأوّل و أيضا فى رواية زرارة الأولى ، فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فى صلاة المقيم غير المسافر ركعتين فى الظَّهر ، و من ينكر هذا حتّى يحتاج إلى البيان ؟ و فى روايته الثانية أيضا فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله سبعا ، و هذا أيضا ليس محلّ الكلام و ليس عدم التّقييد دليلا على العموم ، و ظاهر أنّ حمل الروايات على تحقق هذه الروايات فى الجملة [1] أو فى غير الجمعة أظهر من حملها على تحقّقها فى كلّ الأيام فى كلّ صلاة غير الصّبح حتى يحتاج لتخصيص صلاة السّلطان و النّواب .
و فى رواية فضيل فأضاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله على الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة محمول على أنّه أضاف فى موضع أضاف ركعتين غير المغرب لا أنّه أضاف فى كلّ صلاة ركعتين غير المغرب . و على تقدير احتمال اللفظ هذا المعنى ظاهر أنّ ما ذكرته أظهر و لا يحتاج بناء على ما ذكرته إلى إخراج صلاة الصّبح و صلاة السّلطان و النائب عن العموم و حينئذ لا يدلّ الحصر الَّذى أفاد عليه السّلام بقوله لا يجوز تركهنّ إلَّا فى سفر على مطلوب النّافى لصحّة الحصر فى موضع زيدت فيه ركعتان أو ركعة . و كذلك معنى قوله عليه السّلام فصارت الفريضة سبع عشر ركعة كونها كذلك فى بعض المواضع أو فى غير الجمعة أو أقصى زيادة تحقّقت سبع عشر ركعة فلا يحتاج حينئذ إلى إخراج صلاة السّلطان و النوّاب عن الحكم .
و يرد على نافى الوجوب فقط إعتراض اخر و هو دلالة الروايات حينئذ على الحرمة فلم لم يحكم بها ؟
فإن حمل قوله عليه السّلام « لا يجوز تركهنّ إلَّا فى سفر » على أنّه لا يجوز تركهنّ حتما إلَّا فى سفر حتى لا ينافى جواز ترك بعضها و هو الركعتان فى الحضر عند عدم تحقق شرط الوجوب و تحقّق شرط الاستحباب ، ففيه أنّ هذا التقّييد فى غاية البعد ، خصوصا بعد قوله « فصارت عديل الفريضة » محلّ الرّواية هو ما ذكرته و هو لا يدلّ على مطلوبهم حينئذ و بعد التأمّل فى ما ذكرته لا يحتاج إلى دفع ما ينشأ من تتمة الرّواية .
و ربما يظنّ أنّه إذا اقيمت صلاة يوم الجمعة به غير جماعة لا شك فى وجوب إقامتها ظهرا فالاحتياط فى أمر الدّين يقتضى ترك الجماعة حتّى لا يتوهّم الاختلاف و الأحاديث أيضا شاهدة على ذلك .
منها صحيحة زرارة المنقولة عن المشايخ الثلاثة رحمه اللَّه حيث قال عليه السّلام : إنّما وضعت الرّكعتان اللتان أضافهما النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلَّى بقوم الجمعة فى غير جماعة فليصلَّها أربعا كصلاة الظَّهر فى سائر الأيّام ؛ [2] حيث حكم عليه السّلام إقامة أربع



[1] كذا فى الأصل .
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 271 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 195 ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 264

536

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست