نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 535
و يؤيّد أحد الثلاثة الأوّل اشتمال هذه الرّواية كون « النافلة مثلى الفريضة » ؛ و عمومه خلاف المشهور و أكثر الروايات ، لدلالتها على كون نافلة الجمعة أكثر من نوافل سائر الأيام و إن ورد الاكتفاء فى نافلة الجمعة به مثل نافلة سائر الأيام أيضا . و يؤيّد الاحتمال الأوّل ما رواه ثقة الإسلام و الصّدوق و شيخ الطائفة فى التّهذيب عن زرارة فى الصّحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عمّا فرض اللَّه من الصلاة ، قال : خمس صلوات إلى أن قال عليه السّلام : و قال * ( « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى » ) * و هى صلاة الظَّهر ، و هى أوّل صلاة صلَّاها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و هى وسط النهار و وسط صلوتين بالنّهار صلاة الغداة ، و صلاة العصر ، و فى بعض القراءة حافظوا على الصّلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين ، قال : و نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فى سفر ، فقنت فيها و تركها على حالها فى السفر و الحضر ، و أضاف للمقيم ركعتين و إنّما وضعت الركعتان اللَّتان أضافهما النبى صلَّى اللَّه عليه و إله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلَّى يوم الجمعة فى غير جماعة فليصلَّها أربع ركعات لصلاة الظَّهر فى سائر الأيام . [1] هكذا فى التهذيب ؛ و فى الفقيه ليس لفظ « و هى وسط النّهار » و ليس فيه « و فى » فى الواو فى لفظة و صلاة العصر الثانى ؛ و لا يخفى أنّ المراد بالظَّهر فى قوله و هى صلاة الظَّهر إمّا صلاة الجمعة أو صلاة وقت الظَّهر ، لقوله عليه السّلام و نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فى سفر ، فقنت فيها ؛ و يدلّ على إقامة الجمعة فى السّفر حينئذ فيحتمل أن تكون بعنوان الوجوب فى ذلك الوقت ، و يحتمل الاستحباب فى السّفر ، و اختياره الرّاجح و إن كان الإحتياط تركها فى السّفر فى زماننا . و قوله يوم الجمعة ليس ظرف الإضافة بل ظرف الوضع . و المراد بالإمام هو امام الجماعة بقرينة قوله عليه السّلام فمن صلَّى يوم الجمعة فى غير جماعة الخ ، و حمل التنوين فى غير جماعة على تنوين التّعظيم للإشارة إلى عظم الجماعة ، اى تكون مع السّلطان ، حمل للَّفظ على معنى لا يرضى به أكثر النّافين ، لدلالته على إعوجاج السّليقه أو على عدم التّخلية ؛ كيف و كفاية الخمسة أو السّبعة ليست محلّ كلام لأحد ، و كذا وجوب الجمعة مع النّائب و ان لم يكن اميرا . فهذه الرّواية دالَّة على وجوب الجمعة عينا و أنّ الإضافة مخصوصة بالظهر الَّذى يكون
[1] الكافى ، ج 3 ، ص 271 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 195 ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 264 و الرواية فى الفقيه هكذا : و قال حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و هي صلاة الظَّهر و هي أوّل صلاة صلَّاها رسول اللَّه ص و هي وسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة و صلاة العصر و قال في بعض القراءة حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا للَّه قانتين في صلاة الوسطى و قيل أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السّفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنّما وضعت الرّكعتان اللَّتان أضافهما النّبيّ ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلَّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلَّها أربعا كصلاة الظَّهر في سائر الأيّام .
535
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 535