responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 534


و قد يستدلّ بما رواه عن فضيل بن يسار فى الحسن بابراهيم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله إلى الركعتين ركعتين ، و إلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضه ، لا يجوز تركهنّ إلَّا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز اللَّه ذلك كلَّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثمّ سنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلى الفريضة ، فأجاز اللَّه له ذلك الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة . و قال رحمه اللَّه بعد فاصلة : و لم يرخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله لأحد تقصير الركعتين اللَّتين ضمّهما إلى ما فرض اللَّه عزّ و جلّ بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ، و لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلَّا للمسافر و ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فوافق أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله أمر اللَّه عزّ و جلّ ، و نهيه نهى اللَّه عزّ و جلّ ، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للَّه تبارك و تعالى .
وجه الدلالة مثل رواية زرارة مع زيادة الحصر فى قوله عليه السّلام : « لا يجوز تركهنّ إلَّا فى سفر » و قوله « و لم يرخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله » إلى آخر الرّواية الدّال على عموم عدم جواز ترك الركعتين اللَّتين ضمّهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله لأحد إلَّا للمسافر و أكَّد هذا المعنى بعد بقوله و ليس لأحد إلى آخر الرّواية ، فأيّة رخّصة دلَّت القائلين بوجوب الجمعة على وجوب ترك الركعتين إن لم تناقش فى جوازه فى أمثال هذه الأزمان .
و فيه نظر لأنّه بأىّ معنى يحملون ما ظهر من زيادة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله سبعة ركعة حتى يظنّ دلالتها على مطلوبهم ؛ فإمّا أن يكون المطلوب زيادتها فى غير الجمعة الَّتى ظهر خروجها عن الزّيادة بالاشتهار فى زمانه صلَّى اللَّه عليه و إله أو تحقّق زيادتها فى الجملة أو زيادتها فى الأغلب أو زيادتها فى جميع الصّور أو زيادتها فى جميع صور لم يتحقّق فيه شرائط وجوب الجمعة أو استحبابها . فلعلّ الثلاثة الأوّل لا تدلّ على مقصودهم ؛ و على الرابع لا ينبغى الاكتفاء بإستثناء صلاة المسافر بل صلاة السّلطان العادل و نائبه ظاهر الإحتياج إليه ؛ و بعد الاكتفاء بالشهرة فى استثناء صلوتهما و عدم الاكتفاء بها فى صلاة المسافر ، مع أنّه ظاهر أنّ خروج صلاة المسافر إن لم يكن أظهر ، ليس أخفى ؛ و الخامس ليس أظهر من واحد من الاحتمالات الثلاثة الأوّل فكيف من المجموع ، فلا يصحّ بناء الرّواية على هذا الاحتمال ؛ و القول بأنّ على مدّعى تحقّق شرائط الجمعة فى الغيبة البيان . و على تقدير تسليم كون المقصود من الرّواية هذا الاحتمال ، قد ظهر البيان بما ذكرته . [1]



[1] فى الهامش : و مع ذلك الاحتمال الثانى و الثالث لا يحتاجان إلى الاستثناء حالة السفر إلا أن يقال استثناء المسافر مع عدم الحاجة إليه للإشارة إلى بطلان قول من قال بجواز الأربع ركعات فى السفر مع العامة و لا يخلو من بعد ، لكن لا ينافى ما نذكره بقولى الخامس ليس أظهر من واحد من الإحتمالات الثلاثة الأوّل لبعد الخامس بحيث لا يساق إلى ذهن أحد إلا بعنوان الإتفاق . منه رحمه اللَّه .

534

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست