responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 530


الإجماع على عدم الوجوب العينى ، و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة خصوصا إذا كان النّاقل مثل المحقّق و العلامة و الشّهيد رحمه اللَّه الَّذين كانوا فى غاية التتبّع و التبحّر و الصّلاح و الاحتياط ، فلو نقل واحد منهم كان كافيا فكيف إذا انضّم إليه الاخران ؛ و أيّد بدعوى الشّيخ - طاب ثراه - سابقا و الشّيخ على [ الكركى ] و الشهيد الثانى و غيرهما لاحقا .
إن قيل بعدم كفاية نقل الشيخ خصوص الإجماع لشيوع كثرة سهوه رحمه اللَّه فيه و الشّيخ على رحمه اللَّه لإحتمال كون دعواه لتبعيّة السّابقين ، و الشّهيد الثانى لهذا الاحتمال ، و رجوعه عن هذا القول رأسا ؛ و إن قلنا بحجّية إجماع كلّ واحد منهم أيضا فيقوى الدّليل بعد التقوّى بما ذكر سابقا ، فهل يليق الجرأة به ترك أقوال هؤلاء الأعلام و التّمسك بالاية الَّتى لا يمكن التّمسك بها بما اشتهر من الأبحاث و بالأخبار الَّتى يجب تأويلها عند معارضته الإجماع بكشفه عن دخول المعصوم بدلالة العقل ، و دلالة الحديث على حجّيته ؛ أمّا العقل فلعدم تجويزه اتّفاق العلماء الأعلام فى الامور الشرعيّة الَّتى لا استقلال للعقل على الخطا ؛ و أمّا دلالة الحديث على حجيّته فرواية عمير بن حنظلة الَّتى تلقّوها بالقبول و إن لم يكن الرّاوى ثقة ، فإنّه عليه السّلام بعد بيان بعض مرجّحات قول أحد المفتيين الَّذين اختلاف فى الفتوى قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الَّذى حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الَّذى ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ؛ وجه الدّلالة أنّه عليه السّلام حكم بأخذ المجمع عليه مع أنّ المراد بالمجمع عليه هيهنا هو المشهور بقرينة قوله عليه السّلام « و يترك الشاذّ الَّذى ليس بمشهور عند أصحابك » و علَّل بسبب الرّيب بقوله « فإنّ المجمع عليه » الخ ؛ فإذا كان المشهور حجّة سلب عنه الرّيب فإن المجمع عليه أولى بالحجّية ، و لو فرض عدم الإجماع على عدم الوجوب العينى فلا ريب فى الشّهرة و هو كافية للحجّية بمقتضى هذه الرّواية المقبولة .
فلمّا ثبت الإجماع على عدم الوجوب بناء على نقل المعتمدين و الشهرة على ما اعترف بها كثير من القائلين بالوجوب العينى فهى إمّا حرام أو واجبة تخييريّة ؛ فالأوّل باطل لضعف الدّليل عليه و كثرة الأخبار الدالَّة على المشروعيّة بل على الوجوب لو لا المانع عن العمل بظاهرها ، فلا أقلّ من الوجوب التخييرى و هو المطلوب .
و فيه نظر لأنّ الإجماع إنّما يكون حجّة إذا لم يظهر اختلاله بتحقّق الخلاف قد ظهر عند نقل كلام الفقهاء ، بل الحقّ أنّه يختلّ باحتمال عبارة الفقهآء بل فقيه خلاف ما ادّعى الإجماع ، لإحتمال إرادة هذا الفقيه هذا المعنى المحتمل و غفلة مدّعى الإجماع عن هذا المحتمل أو كون الاحتمال الاخر ظاهرا عنده فلا يحصل العلم بتحقّق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ؛ فيكفى لاختلال الإجماع عبارة الشّيخ فى الخلاف و العلَّامة فى المختلف و الشّهيد فى الذّكرى فكيف إذا انضمّ إليها عبارة المفيد فى الكتابين و أبى الصّلاح و أبى الفتح ؛ و يؤيّدها

530

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست