responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 529


توهّمه بمراتب شتّى ، فنقول : عنون رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله الأمر بالجمعة بقوله « اعلموا » حتّى يعلم المخاطبون عظم الغرض ليتوجّهوا إليه صلَّى اللَّه عليه غاية التوجّه و يضبطوا ما يسمعونه و أكَّد عظم الغرض بإتيان حرف التّأكيد ، و ذكر لفظ افترض الَّذى فى دلالته على الوجوب الإصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب ، و حكم باستمرار وجوبها فى حياته و بعد وفاته الَّذى [ يدلّ ] على عدم اعتبار إمام المعصوم لعدم تحقّق الإمام بهذا المعنى فى زمانه صلَّى اللَّه عليه و إله . فالتّقييد بقوله « و له إمام عادل » إشارة إلى عدم وجوبها مع غير العادل ، و رتّب صلَّى اللَّه عليه و إله ما ذكره على تركها سواء كان سببه عدّ هذه الفريضة سهلا أو إنكار فرضها ؛ و لعلّ ذكر هذين القيدين لنوع التعميم لأنّ الترك إنّما يترتّب على أحد الأمرين . ألا يرى أنّ أحدا يعلم ضرورة شىء فى أمر الدّنيا و اضطراره إليه لا يتركه مع القدرة عليه ، بل لا يكون تركه للضرورىّ الواقعى إلَّا لعدّه ترك تحصيله سهلا باعتبار تهاونه فى تحصيل الضرورىّ قبل وقت الحاجة او لإنكار كونه ضروريّا ، و ترتّب الترك على الإنكار ظاهر ، و أمّا على التّهاون لا يظهر فى الأغلب إلَّا بالإقرار ، و ربما يظهر ببعض الأمارات أيضا .
و مرض من الطَّلبة العظام من لم يكن خاليا عن الفضل متخلَّقا بأخلاق جميلة فى المدرسة ، و كنت نعوده كثيرا لفضله و صلاحه و أخلاقه ؛ فقال يوما فى الأيّام ؛ كن شاهدا على أنّى تبت من ترك الجمعة و لا أتركها مع القدرة ابدا ؛ فقلت : [ هل ] كان تركك إيّاها معصية حتّى يحتاج إلى التّوبة ؟ فقال : وجوبها ظاهر ، إنّما كان تركها تهاونا منّى ؛ فلمّا برئ من المرض لم يتركها مادام حيّا رحمه اللَّه ؛ و حمل الإستخفاف و الجحود على الإستخفاف بأوامر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله و الجحود لها اللَّذين يكونان حرامين و إن كان استخفاف المندوبات فى غاية الضّعف لأنّ هذا الإستخفاف إن كان بمعنى عدّ تركه سهلا بمعنى عدم ترتّب العقاب عليه فالأمر كذلك فلا يترتّب عليه أدنى لؤم ؛ و إن كان إنكار استحبابه بعد العلم بقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله باستحبابه ، فهو معصية عظيمة بل لا يبعد أن يكون كفرا ، [1] لكن لا ينفع النّافقين بوجه ، و قس الجحود على الإستخفاف حتّى يظهر عدم توجّه هذا الاحتمال أيضا . فظهر أنّ هذه الرّواية مؤيّدة للقول بالوجوب العينى ، و أنّه لا وجه للاستدلال بها على الحرمة أو على عدم الوجوب العينى .
< فهرس الموضوعات > [ دلائل القول بالوجوب التخييرى ] < / فهرس الموضوعات > [ دلائل القول بالوجوب التخييرى ] < فهرس الموضوعات > [ الأول الإجماع ] < / فهرس الموضوعات > [ الأول الإجماع ] و أمّا القول بالتخيير ، فله دليلان : الأوّل إنّ كثيرا من العلماء الكرام - طاب ثراهم - ادّعو



[1] لأنّ الملامة المذكورة حينئذ إنّما تترتّب على تكذيب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فى هذا المستحبّ و الملامة بل الكفر أيضا يلزم تكذيبه صلَّى اللَّه عليه و إله فى أىّ مستحبّ من المستحبّات الَّذى علم حكمه باستحبابه و ليس لها خصوصية بالجملة خصوصية يرضى به العقل ، و الرواية دالَّة على ترتبها على ترك الجمعة و إن كان بأحد الأمرين و هذه المذمة تدلّ على وجوبها و كونها فى غاية التأكيد فيه . منه مد ظله .

529

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست