responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 526


هذا من فعل كلّ عادل يخطب ، و لعلّ لقوله عليه السّلام لأنّ الجمعة مشهد عام نوع تأييد لهذا .
و منها قوله عليه السّلام و ليس بفاعل غيره لأنّه إمّا يكون مراده عليه السّلام أنّه ليس فاعل ما ذكر من الامور غير الإمام عليه السّلام و إمّا أنّه ليس فاعل الجمعة غير الإمام ؛ و على التقديرين يدلّ على عموم إمام الجمعة ؛ أمّا على الثانى فظاهر و أمّا على الأوّل فلأنّ علل الامور الَّتى اعتبرت فى الخطبة مختصّة فكذا معلولها .
و منها ما ذكره عليه السّلام فى تعليل الخطبتين بقوله و الاخرى للحوائج الخ ، لعدم كون الامور المذكورة من أفعال مطلق عادل يخطب ؛ و فيه نظر مشترك و هو أنّ اختصاص العلل الشرعيّة بصنف ، لا يستلزم اختصاص المعلولات به ، مثل اختصاص علَّة حلَّية المتعة و قصر المسافر و عموم معلولهما ؛ و غيرهما من الامور الكثيرة الَّتى لا يحتاج إلى التفصيل . ألا يرى أنّ قوله عليه السّلام لأنّ الجمعة مشهد عام دالّ بظاهره على اعتبار العموم فيها و اتّفاق الكلّ على عدم اعتبار أزيد من سبعة فيها .
فإن قالوا بتخصيص هذه الخصلة ببعضها لا باشتراطها فيها ، قلنا باختصاص بعض الخصال الدالّ على الاختصاص بالإمام ببعضها لا باشتراط فيها ، كيف و لا يقول أحد من النّافين باعتبار العلم فى النائب كما لا يقول المثبتون باعتباره فى إمام الجمعة .
و يرد على خصوص الوجه الأوّل : إنّا لا نسلَّم عدم إعتبار العلم فى إمام الجمعة ؛ و عدم قول القائلين بوجوب الجمعة به ، لا يستلزم عدم الإعتبار و لعلَّهم سهوا فيه .
فإن قالوا يلزم ، إمّا أن يقال بعدم اعتبار العلم فى إمام الجمعة أو بعدم وجوبها حذرا من القول بالفصل الَّذى لا قائل به .
قلنا لم يثبت الإجماع الَّذى يعلم دخول المعصوم فيه هيهنا ، كيف و لم يظهر كون هذه المسألة فى زمان الائمة عليهم السّلام متوفّرة الدّواعى و متكثّرة الدّوران على الألسن فلا يحصل العلم بدخول المعصوم عليه السّلام فى أحد القائلين . و مع ذلك لى فى حجيّته الإجماع المركَّب كلام ذكرت فى رسالة الأخبار و الإجماع ؛ [1] فمن أراد التحقيق فليرجع إليه ؛ و على تقدير تسليم دلالة اعتبار العلم على كون الإمام هيهنا هو المعصوم لا نسلَّم اختصاص الجمعة به ؛ كيف و وجوبها مع النّائب إتّفاقى و لم يعتبر فيه العلم و الفقه و الفضل .
و على تقدير اعتبار العلم فى النّائب حمل الإمام على القدر المشترك بين المعصوم عليه السّلام و النّائب بعيد إن قلنا بالاحتمال ؛ فوجب حينئذ حمل الرّواية على بيان علَّة الأصل الَّذى هو الصلاة مع المعصوم عليه السّلام و إن ظهر عمومها بدليل اخر فحينئذ كما يدلّ الدّليل على كون حكم النّايب حكم المعصوم عليه السّلام يدلّ على كون غير النّائب أيضا كذلك كما عرفت سابقا عند



[1] ذكرناه فى ترجمة المؤلف فى المقدمة .

526

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست