responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 524


فالمراد من قوله « من صلَّى وحده » من لم يصلّ مع الإمام ، و المراد منه المعصوم . و القرينة على هذه الارادة هى قوله « و ان صلَّوا جماعة » فانقسم صلاة يوم الجمعة فى قسمين :
أحدهما مع الإمام عليه السّلام و الاخر ما ليس معه ، و الأوّل ركعتان ، و الثّانى أربع ؛ و التقسيم قاطع للشركة ؛ فظهر منه عدم كون صلاة يوم الجمعة مع غير الإمام عليه السّلام ركعتين و هو المطلوب .
و فيه إنّا لا نسلَّم ظهور الإمام فى المعصوم فى مقام الجماعة ، و أيضا إراده التّعميم المذكور من قوله « من صلَّى وحده » فى غاية البعد و القرينة الَّتى زعمت لا يصلح كونها قرينة لهذا التعميم ، بل ذكر « من صلَّى وحده » فى مقابل قوله « مع الإمام » قرينة واضحة على إرادة إمام الجماعة من لفظ الإمام . فإنّ التّقسيم يدلّ على تعيّن كون الصلاة مع الإمام ركعتين ، فالرّواية دالَّة على الوجوب العينى ؛ و قوله « و إن صلَّوا » دفع توهّم كفاية الجماعة فى إقامة ركعتين ، و إن كان إمام الجماعة مخالفا كما هو الشّايع المتعارف فى ذلك الزّمان ، فأشار إلى عدم الكفاية بقوله « و ان صلَّوا جماعة » يعنى و إن صلَّى المخالفون جماعة . و لعل العدول عن الإفراد الَّذى كان مناسبا لقوله « و من صلَّى » إلى الجمع بقوله « و ان صلَّوا جماعة » إشارة إلى ما ذكرته .
هذا بناء على أكثر نسخ الكافى ؛ و امّا على ما فى نسخ التهذيب و بعض الكافى فمقابلة صلاة المنفرد لصلاة الإمام فى غاية الظهور على إرادة امام الجماعة من لفظ الإمام كما أو مات إليه ؛ و لما كان مقتضى ظاهر المقابلة كفاية مطلق الجماعة فى إقامة الجمعة و كان الراوى عالما بعدم الكفاية بل أنّه يعتبر فيه إمام يخطب ، ففسّر مقصود المعصوم بقوله يعنى إذا كان امام يخطب ، و فرّع على هذا التفسير قوله فإذا لم يكن إمام يخطب فأربع ركعات و إن صلَّوا يعنى العامة جماعة ؛ فقوله و إن صلَّوا جماعة من تتمّة تفسير الرّاوى لا من الرواية ؛ و الظاهر أنّ هذه الزّيادة فى أصل الكافى و وقع الغلط من بعض النّساخ من وقوع نظره بعد كتابة لفظ فأربع ركعات الأوّل الَّذى من كلامه عليه السّلام إلى لفظ أربع ركعات الثانى الَّذى من كلام الراوى ؛ فضمّ تتمّة كلام الراوى الَّتى هى قوله صلَّوا جماعة إلى آخر الحديث ؛ فحصل بعض التشويش عند الناظرين ؛ و إن كانت الرّواية مع هذه الضّميمة أيضا دالَّة على الوجوب على ما بيّنته . و الدّليل على كون التفسير من الرّاوى بعد كونه من كلام الشيخ ، خروج الاسلوب عن اسلوب مكالمته فى الرواية كما يعرفه المتتبّع لكلامه رحمه اللَّه . و مع شهادة بعض نسخ الكافى ؛ و أسلوب مكالمة الشيخ على ما ذكرته يدلّ عليه نسخ الفقيه لعدم اشتمالها على لفظ « و إن صلَّوا جماعة » . و ظاهر أنّه لا وجه لإسقاط هذا اللَّفظ ان كان من الرواية بل الظاهر أنه ذكر الرّواية و ترك تفسير الراوى ، و هذا اللفظ من تتمة تفسيره ، و ما رواه العلامة رحمه اللَّه فى المنتهى و هو مثل ما نقله الصدوق بزيادة لفظ « بمنزلة الظهر » بعد تمام ما نقله الصدوق ؛ و لعلّ لفظ بمنزلة الظهر إشارة إلى كون أصل الصلاة بعد زوال يوم الجمعة هو الجمعة ؛ فظهر أنّ جعل هذه الرواية من

524

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست