responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 523


فيلزم القول بالحرمة ، فلم لم يحكم بها و لم يأوّل الأخبار الدّالة على المشروعيّة حتى يروّج ما هو حقّ عنده ؛ و إن لم يقل به لقوله فى العبارة المنقولة ما ذكرته فى بيانها أو غيره ممّا ينافى الإختصاص فلم ذكرها للاستدلال على وجه يظهر منه الحرمة .
و بالجملة عدم صلاحية الاستدلال بهذه العبارة على الحرمة بل على عدم الوجوب فى غاية الوضوح ، لكن لما دعا غاية الحرص فى إنكار الوجوب و على القول بالحرمة بعض من هو عاصرته [1] تمسّك به مثل هذه العبارة بل بما هو أظهر فى عدم الدلالة ، فتبعه من لم يحكم بالحرمة فى الاستدلال بهذه العبارة على وجه يظهر منه الحرمة ، و لم يراع مقتضى هذا الاستدلال الذى هو الحرمة خوفا عن ظهور العجز عن الاستدلال بسبب كثرة المعارض .
و ربما يؤيّد القول بالحرمة بما رواه الصّدوق رحمه اللَّه مرسلا عن أبى جعفر عليه السّلام قال : ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلَّا و هو يجدّد فيه لآل محمد حزنا . قيل : و لم ذلك ؟ قال : لأنّهم يرون حقّهم فى يد غيرهم . [2] وجه الدلالة ظهورها فى كون صلاة العيدين حقّهم ، و الإجماع على كون الجمعة مثلها ، و جواز صلاة النائب لا اشكال حينئذ لأنّ لهم إباحة حقّهم لغيرهم ؛ و أمّا القائلون بعموم الوجوب فعليهم بيان الإذن العام .
و جواب هذا يظهر ممّا ذكرته فلا نعيده ، و ربما استدلّ بعضهم بما رواه الكلينى رحمه اللَّه عن سماعة بسند فيه عثمان بن عيسى و هو ضعيف كما حققته فى موضعه ؛ و إن ظنّ بعض كون السّند موثّقا به فنفرضه كذلك رعاية لهم ما لم يظهر عدم دلالة الرواية على مطلوبهم ؛ و بعد ما يظهر عدم دلالتها عليه بل دلالتها على مطلوبنا ، لا نقول بكونه موثّقا رعاية لما هو الحقّ عندنا .
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ؛ و أما من يصلَّى وحده ، فهى أربع ركعات و إن صلَّوا جماعة . [3] هكذا فى أكثر نسخ الكافى ، و روى الصّدوق فى الفقيه هذه الرّواية عن سماعة فى سنده إليه عثمان بن عيسى أيضا ، و ليس فيه لفظ « و ان صلَّوا جماعة » ، و روى الشيخ هذه الرواية عن الكلينى و نقل بعد قوله عليه السّلام فأربع ركعات ما نقله بقوله بمنزلة الظَّهر ، يعنى إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فأربع ركعات ، و إن يصلَّوا جماعة ؛ و فى بعض نسخ الكافى أيضا وقع هكذا .
وجه الاستدلال على ما فى أكثر نسخ الكافى أنّ الظاهر من الإمام هو المعصوم ، و مع هذا قوله « و ان صلَّوا جماعة » قرينة عليه ؛ فحاصل الرّواية أنّ صلاة يوم الجمعة مع المعصوم عليه السّلام ركعتان ، و أمّا من صلَّى به غير الإمام المعصوم فأربع ركعات ، سواء صلَّى جماعة أو فرادى .



[1] فى الهامش : و هو ملا خليل . منه سلمة الله . و ايضا فى الهامش : و هو صاحب الرسالة الفارسية التى نقلته فى أول الرسالة . منه مد ظله .
[2] الكافى ، ج 4 ، ص 169 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 511
[3] الكافى ، ج 3 ، ص 421

523

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست