responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 522


الشاهدين و المشهود عليه و المتولَّى لإقامة الحد ، و فى مبحث صلاة العيد ، باب عدد من يجتمع فى العيدين و عددهم سبعة على عدد الإمام و قاضيه و المدّعى حقّا و المدّعى عليه و الشاهدين و المتولَّى لإقامة الحدّ ، إشارة إلى ما ذكرته . فظهر أنّ الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة أو عدم الوجوب لا وجه له .
و من الغرائب منع دلالة الأخبار المذكورة سابقا على وجوب الجمعة و الاستدلال بهذه الرواية على حرمتها أو عدم وجوبها عينا ؛ و نعم ما قال العالم الرّبانى آقا حسين - طاب ثراه - فى جواب من قال بعنوان التفتيش و الاستفسار عن دلالة هذه الرواية على الحرمة : كيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية المتشابهة على شىء .
و منها ما ورد فى الصحيفة الكاملة الَّتى كونها من كلام على بن الحسين عليه السّلام فى غاية الوضوح بلا حاجة إلى السّند ؛ فعدم قوّة السند المنقول فى أوّلها لا يضرّ الحكم بكونها منه عليه السّلام فى دعاء يوم الجمعة و العيد : أللَّهم إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع امنائك فى الدرجة الرفيعة الَّتى اختصصتهم بها قد ابتزّوها . [1] وجه الدلالة أنّ اللَّام فى « لخلفائك » ظاهر فى اختصاص مقام الخطبة و إقامة الجمعة و العيد بالائمة عليهم السّلام و الظاهر عدم دخول غير الائمة عليهم السّلام فى أصفيائك و امنائك أيضا ؛ و مع كون الظاهر عدم إرادة الغير أو الأعمّ من لفظ امنائك أيضا قوله عليه السّلام فى الدرجة الرّفيعة الَّتى اختصصتهم بها بعد الألقاب الشريفة فى غاية الظهور فى كون المراد بكلّ واحد منها هو الأئمة عليهم السّلام . فإذا كان هذا المقام مخصوصا بالأئمة عليهم السّلام فكيف يمكن القول بوجوب إقامتها مع كلّ عادل يخطب أو مع كلّ فقيه عادل ؛ فأىّ مرتبة من مراتب الإختصاص روعيت مع أحد القولين ؛ و فيه نظر أمّا أوّلا فبالنّقض بوجوبها مع النائب بالإتفاق بيننا و بينهم ، و هو مناف لظاهر الإختصاص . و أمّا ثانيا فبالنقض بصلاة العيد على من يقول بمشروعيّتها من القائلين بحرمة الجمعة . و أمّا ثالثا فبالحلّ بإرادة الإختصاص بهم فى موضع حضورهم عليهم السّلام كما ذكرته فى ذيل الرّواية السّابقة و لعلّ هذا إشارة إلى المقام المعيّن الَّذى وقع الإبتزاز من امراء الجور و الطغيان ؛ و هذا الاحتمال فى نفسه أقرب من جعل لفظ هذا إشارة إلى طبيعة مقام الجمعة و العيد . و إذا لو حظ عدم الاحتياج إلى التكلَّف بسبب لزوم عدم جواز صلاة النائب على ما هو ظاهر إختصاص مطلق مقام إقامة الجمعة و العيد بالمعصوم يتقوّى الأظهريّة و من لم يحكم بحرمة الجمعة لكثرة الأخبار الدّالة على المشروعيّة و للتوسعة فى الكلام يرد عليه نظر رابع ، و هو أنّه إن كان قائلا باختصاص مقام الجمعة و العيد مطلقا بالإمام عليه السّلام و من هو فى حكمه ،



[1] مصباح المتهجد ، ص 371

522

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست