responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


فإن قلت : إن قلنا باعتبار السبعة فى وجوبها كما هو ظاهر الرواية ، تلزم ما لم يقل به أحد فلا يمكن القول بهذا ظاهرا ، فيجب صرف الرّواية عن ظاهرها به قدر يقتضيه الدليل ، و الدّليل قائم فى الستّة لظهور عدم الإحتياج إلى العلم بل و لا الظنّ بحضور القاضى و لا بحضور واحد ممّا هو مذكور بعده ، و لا يدلّ دليل على عدم إعتبار حضور الإمام عليه السّلام فصرف الدليل عن ظاهره فى ما يوجبه الدّليل لا يوجب صرفه عن ظاهره فى ما لا يدلّ عليه دليل ؛ فذكر الستّة الباقية إشارة إلى تتمّة العدد المعتبرة فى وجوبها و كناية عن إعتبار الإمام الَّذى له سلطنة ، فلذكرها منفعتان : بيان العدد و الإشارة إلى اعتبار السّلطنة ؛ فإنّ جعل كلّ السّبعة إشارة إلى العدد [ فقط ] يبقى ذكرهم خاليا عن المنفعة ، فكيف يمكن أن يقال مفاد هذه الرواية إنّما هو اعتبار عددهم فى الجمعة مع ظهور كفاية قوله عليه السّلام يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة على أقلّ منهم فى إفادة هذا المعنى ؛ فذكر التتمّة مستدرك محض ، فهل يليق أن ينسب هذا الاستدراك إلى كلامه عليه السّلام حاشاه عن ذلك ، قلت : على ما ذكرت يصير حاصل هذه الرواية تجب الجمعة على القوم عند حضور خصوص الإمام المعصوم عليه السّلام و عدد قاضيه و من ذكر بعده و لا يخفى غاية البعد ؛ و عدم قبول سليقة مستقيمة إرادة هذا المعنى من الرّواية و الأدلَّة قامت على عدم إعتبار حضور غير الإمام عليه السّلام فيجب صرف الرّواية عن ظاهرها فى كلّ السّبعة ؛ و أيضا يلزم خروج صلاة النائب عن الوجوب .
و القول بكون الإمام هيهنا هو المعصوم عليه السّلام أو نائبه الَّذى له أمارة بدلالة الستّة الباقية على السّلطنة أو الإمارة لكون الغالب فى النائب الإمارة و خروج الأفراد النّادرة لا قصور فيه إذا ثبت بدليل اخر بعيد . و الإستدراك إنّما يلزم إن كان المقصود من الرواية محض العدد ، و يمكن أن يكون اشارة إلى لمّ اعتبار هذا العدد بأنّ أصل الجمعة حق الإمام المعصوم الَّذى من مقارناته العادية هذه السّتة ، فلهذا اعتبر هذا العدد فى الجمعة الَّتى هى حقّه عليه السّلام بمعنى أنّه عليه السّلام إذا كان فى موضع يقيمها هو و ليس لأحد غيره ، و لا بمعنى إختصاصه به مطلقا . و هذا الاحتمال [1] لو لم يكن أقرب ممّا ذكروه ليس أبعد منه ؛ و لعلّ قول المفيد رحمه اللَّه فى الإشراف [2] فى مبحث صلاة الجمعة ، باب عدد من يجتمع فى الجمعة و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و



[1] و يمكن أن يؤيّد هذا الاحتمال بأن المقصود من قوله عليه السّلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، إما بيان وجوبها على الناس على تقدير تحقق هذه السبعة و إما وجوبها على القوم على تقدير تحقق عدد السبعة ، و تخصيص هذه السبعة بالذكر للإشارة الى لمّ اعتبار هذا العدد كما أو مات إليه فى الاصل ، و الأوّل لا يقول به أحد و لا وجه له ، و هل هذا إلَّا مثل أن يقال : يجب صلوة الصبح على أهل بلدة كذا ، فكما لا وجه له لهذا لا وجه لذلك ؛ و الثانى أيضا ظاهر البطلان بما ذكرته فى الأصل ؛ فالحق هو الثالث . منه سلمه الله تعالى .
[2] رسالة الإشراف ، ص 25 ( المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ج 9 )

521

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست